المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح (لغة): الضم والجمع والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها.
(شرعاً): هو عقد يفيد حل استمتاع رجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالي: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وقوله تعالي: " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم".
ومن السنة: عن عبدالله بن مسعود –رضى الله عنه- قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمه حتي تتحلل من إحرامها؛ لما فى حديث عثمان بن عفان – رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب). رواه مسلم
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعه؛ فعن عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى بنت حمزة: ( لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعه). رواه البخاري
ومن أمثلة ذلك:
- الأم من الرضاعه: وهي الأم التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها.
- الأخت من الرضاعه: وهي من رضعت معها أو رضعت معك من أمكا أو أمها أو من امرأة أخري.
قال تعالي: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه".
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق فى العقد؛ ودل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فلم يخل نكاح من تسمية الصداق فيه.
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي هو الذي يوقعه الرجل على وجه محرم؛ إما فى عدد الطلقات أو فى زمن وقوعه، ويأثم فاعله.
وهو يقع مثله كمثل الطلاق السني؛ لما جاء فى حديث ابن عمر –رضى الله عنهما- قال: ( طلقت امرأتي وهي حائض، فأتي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها ). رواه البخاري
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق البدعي.