دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #13  
قديم 14 شوال 1439هـ/27-06-2018م, 08:15 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودي دويادين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
ج : الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103]،[وقال تعالى: {و أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة}، وقال صلى الله عليه و سلم: "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت...".] وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
ج : ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وفي الرّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها).
وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.[وما مقدار الزكاة في الذهب؟]
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
ج : لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه [أين الأدلة؟]
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ج : وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
ج : وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
شروط وجوبها:
- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون
- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره , فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
- أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
ج : الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ، ووقت جواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
ج : يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60 أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
الدرجة: ب
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء، ويحسن بك الإجابة بأسلوبك.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir