اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد
المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
شرط صحة الوديعة هو أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير (او نحوه) فأتلفه؛ فلا ضمان لتفريط صاحب المال. وإن أودع الصغير او نحوه ماله عند مثله[جائز التصرف]، صار الاخير ضامنا؛ لتعديه بأخذه.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها
المسابقة هي المجاراة والتسابق بين الحيوانات. ويجوز السبق وهو ما يتراهن عليه المتسابقون فمن سبق أخذه، ان كانت المسابقة بين خيل او ابل.[أو في النضال]
و المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
كما في قوله تعالى {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ}
وقد ورد أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وفي الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.
س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز ذلك، لأنه غير مالك لها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
في حالة صلح الإبراء: فهو جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون اسقاط بعض الدين مشروطا في الإقرار.
واما في حالة صلح المعاوضة: فهو جائز لان حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة.
س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
لا، فهي ثابتة فقط في الارض وما فيها من غراس (ومرافق مشتركة كطريق وماء وذلك في اصح قولي اهل العلم)، وفي العقار.[الشفعة تكون في العقار القابل للقسمة، وأما العقار غير قابل للقسمة كالحمام الصغير والبئر والطريق فلا شفعة فيه. فلعلك تقصد أن الأرض وإن قسمت فإن الشفعة تبقى ثابتة فيها مادامت هناك مرافق مشتركة كطريق وماء]
|
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.