بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.
الكلام اصطلاحا: اللفظ المفيد مثل "الله ربنا"
س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
أقسام الحقيقة
الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، لغوية كلفظ الصلاة للدعاء، وشرعية كلفظ الصلاة للعبادة المعروفة بيننا، وعرفية كلفظ الدابة على ذوات القوائم الأربع وإن كانت تطلق أصلا على كل ما يدب على الأرض.
التقسيم غير مجمع عليه، فقد أجمعوا على الحقيقتين اللغوية والعرفية فقط، واختلفوا في الشرعية: منعها القاضي أبو بكر وقال هي حقائق لغوية فسرها الشرع، وجوزها الشيخ بينما ذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ لغوية اشتهرت في معان شرعية.
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
لا يفيد الأمر الوجوب مطلقا، فقد يحمل على شيء آخر كالندب نحو:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أو على الإباحة نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}
س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام.
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الخبر هنا في سورة البقرة عن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويأخذ هذا الخبر معنى الأمر وحكمه.
إذا ورد النهي بلفظ الخبر أخذ على صيغة لا تفعلوا نحو قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} أي لا تفعلوا هذه الأمور، وكقوله جل وعلا: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} يفيد الخبر التحريم.
س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
لا يجوز النكاح بلا ولي عند جمهور العلماء واقتضاء النهي الفساد كالنهي عن تلقي الركبان، والنهي عن النجش وغيرها من الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.