مذاكرة تفسير سورتي : الطلاق والتحريم
اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية :
-وجدكم : هو وجد الزوج وعسره ، أي السعة والطاقة ، وكما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد ، سعتكم ، وقال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه
-قانتات : القنوت هو الطاعة لله ورسوله ودوام الطاعة على ذلك واستمرارها
-سائحات : قيل : صائمات ، وقال أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم : مهاجرات ، واستدل عبد الرحمن بن زيد على قوله تعالى : ( السائحون ) –التوبة أي : المهاجرون ، ورجح ابن كثير والأشقر : القول الأول ، والله أعلم
استخلص المسائل ولخص أقوال المفسرين في تفسير
قوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
-من المخاطب ؟: هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السعدي والأشقر وزاد ولأمته تبعا
-المراد بقوله : ( إذا طلقتم ) : أردتم طلاقهن كما حكاه السعدي والأشقر
-المقصود بالأمر في قوله : ( فطلقوهن ) : أي طلقوهن الطلاق المشروع كما قاله السعدي .
-ماهي العدة ( لعدتهن ) ؟ : هو الطلاق الذي تكون فيه العدة واضحة بينة .وبينه ابن كثير والسعدي والأشقر أنه : في الطهر من غير جماع ، كما روي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وغيرهم .
وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة .
وأخرج البخاري أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأخبر عمر رسول الله ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل.
بخلاف لو طلقها وهي حائض فتطول عليها العدة ، أو في طهر جامعها فيه لا يدري أهي حبلى أم لا . فالعدة : الطهر ، والقرء الحيض كما نقله ابن كثير عن عكرمة
من المأمور بإحصاء العدة ؟ : الازواج ، قاله الأشقر ، ووافقه السعدي وزاد أنه أيضا يتوجه للمرأة إن كانت مكلفة وإلا لوليها
ما المراد باحصاء العدة ؟ : حفظها وضبطها ومعرفة ابتدائها وانتهائها سواء كانت بالحيض أو بالأشهر . كما حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
ما أهمية احصاء العدة ؟ : لأن في ذلك أداء لحق الله وحق الزوج المطلق ، وحق من سيتزوجها بعده وحقها في النفقة ولئلا تطول العدة عليها فتمتنع عن الأزواج كما حكاه ابن كثير والسعدي والأِشقر.
-ما هي التقوى المأمور بها ؟ : التقوى في شأن الطلاق وكذلك في جميع أموركم .كما قاله السعدي والأشقر
-ما المقصود بـ ( بيوتهن ) ؟ : لها حق السكنى عند الزوج وفي بيته مدة العدة ، لكمال استحقاقهن للمكوث فيها فنسبها لهن ، وفيه جبر لخواطرها ورفق بها.
وهذا ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-من المأمور بالنهي عن الاخراج؟ : النهي للأزواج قاله ابن كثيروالسعدي والأشقر
-الحكمة من النهي عن اخراجهن : لأن المسكن للزوجة حق لها عند الزوج لتكمل فيه العدة التي هي حق للزوج فخروجها منه اضاعة لحقه حكاه ابن كثير والسعدي
-فائدة تكرار الاخراج في قوله تعاى : ( ولايخرجن ) : لا يجوز للزوجة الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج وصونه ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
غاية النهي : إلى انتهاء العدة كما حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-حالات استثنائية لخروج الزوجة : لا تخرج الزوجة من بيتها إلا إذا ارتكبت فاحشة مبية ، يدخل الضرر على أهل البيت في عدم اخراجها ، لأنها هي من تسببت في ذلك . حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-ما المقصود بـ ( الفاحشة المبينة ) : قال ابن كثير: هو الزنا نقلا عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي ، والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم وقاله الأشقر ، ووافق ابن كثير أنها : البذاءة باللسان والاستطالة على أهل الزوج وحكاه أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم
وجمع السعدي الأقوال بقول عام فقال : هو الأمر القبيح الذي يلحق به الضرر بأهل البيت .
-متعلق ( تلك ) : الأحكام التي بينها الله تعالى في الآيات وتفيد العموم كما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-التعريف بـ ( حدود الله ) : الحدود ما حدها الله لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها ، فهي شرائعه وحدوده .حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-ما هو التعد الذي حذرت منه الآية؟ : هو الخروج عنها وتجاوزها أو التقصير فيها
حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر .
-عقبى الالتزام بحدود الله : الصلاح في الدنيا والآخرة ، حكاه السعدي
-عقوبة تعد حدود الله : عقوبة وبال عليه إن فعل ذلك فأوردها موارد الهلاك ، فقد بخسها حقها وأضاع نصيبه في الاتباع ، حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-متعلق ( ذلك ) : بقاء الزوجة في بيت زوجها : حكاه ابن كثير والأشقر، ويرى السعدي أنها عامة في شرع الله في أحكام العدة .
- ماهو الأمر المقصود في الآية : هو تأليف قلب الزوجين فيندم الزوج ويخلق الله في قلبه رجعتها ، فيستأنف عشرتها ويزول سبب الخلاف والطلاق . حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر .
اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في :
1-عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
القول الأول : أن عدتها بوضع حملها ولا عبرة حينئذ بالأشهر ، ولو كان بعد الموت بفواق ناقة ، وهو في قول جمهور العلماء من السلف والخلف وكما هو نص الآية ، وكما ورد في السنة النبوية
روى الامام أحمد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت ، فلما تعلت من نفاسها خُطبت ، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت
القول الثاني : ن تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية وآية سورة البقرة
والقول الأول هو الأرجح بإذن الله لموافقته الكتاب والسنة
2-المقصود بمن ينفق عليهن في قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاق رجعي لها ولطفلها في بطنها ، وقيل في هذه الآية كما ورد عن كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف ، وجماعة من الخلف هذه هي البائن ، فإن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها ، وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات ، والنص فيه على الحامل وإن كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالبا ، فاحتيج إلى النص على وجوب الانفاق إلى الوضع ، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة .
والأرجح أنها في البائن لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد
اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة ، فقيل أنها في شأن مارية رضي الله عنها حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها في نوبتها ، فقالت : يانبي الله لقد جئت إلىًّ شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك ، في يومي ، وفي دوري ، وعلى فراشي ، قال : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ قالت : بلى . فحرمها ، وقال : لا تذكري ذلك لأحد ، فذكرته لعائشة ، فأظهره الله عليه –رواه ابن جرير
وقال ابن كثير : والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل ، كما روىالبخاري عند هذه الآية ، عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها ، فلتقل له : أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير ، قال : لا ، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا .
ولعل الراجح أن الحادثتين متقاربتين ونزلت الأية بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه
4-تفسير قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما )
الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحب ، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك ، ويحتمل أن الاصغاء أن قلوبهما انحرفت ومالت عما ينبغي لهما من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن قلوبهما مالت إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنيان متلازمان
استدل لما يلي وبين وجه الاستدلال :
1-وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه
قالتعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم )
يعلمنا تعالى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو جل علاه وإن كان في عتاب في الآية إلا أنه ابتدأه بتشريفه بالنبوة ، واختتمه بالمغفرة والرحمة
2-نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن
قال تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا )
فالله تعالى لا يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الكمل من الزوجات ، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن ، فهن خير النساء وأكملهن .
3-حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)
ففي هذا أهمية العناية بتربية من هم تحته وفي مسؤوليته
1-هل تجب الأجرة على الزوج مقابل ارضاع الزوجة لولدها
عين الله تعالى على ولي الولد أن ينفق على أمه مادام حملا في بطنها ، فإذا وضعت حملها وبانت منه فلها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع ، وهذا بعد أن تعطيه اللبأ ، فإن أرضعته بعد ذلك استحقت الأجرة ، فإن أبت أن ترضعه أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه استرضعا له أخرى ، فإن رفض ثديها وجب على أمه أن ترضعه مقابل أجرة .
2-اذكر الحكمة من قوله تعالى : ( وأتمروا بينكم بمعروف)
فيه أمر بأن تكون الأمور بين الزوجين بالمعروف ، وهذا عام في كل الأمور وفي غير الزوجين ، ووفي هذا من التعاون على البر والتقوى ، وذكرها الله تعالى في أمر الزوجين عند الفرقة خاصة إذا كان بينهما ولد ففي الغالب يحصل التنازع والتشاجر لأجل النفقة ، فذكرهما بالاتمار بالمعروف
3-ماحكم من حرم جاريته أوو زوجته أوطعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا بمنزلة اليمين وتجب عليه الكفارة ، وهو مذهب أحمد وطائفة ، فإن كفر انحلت يمينه ، وقال الشافعي : إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرّم عينهما أو أطلق التحريم ، فأما إن نوى بذلك طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما
4-ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التوبة النصوح هي الخالصة الصادقة الجازمة ، وقيل : الندم على مامضى من الذنب بالقلب ، والعزم على عدم العودة ، والاستغفار باللسان ، والاقلاع بالبدن ، فإن كان الحق لآدمي رده إليه . قال عمر بن الخطاب عن التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ، أو لا يعود فيه ، وعن النعمان : سئل عمر بن الخطاب عن التوبةالنصوح فقال : أن يتوب الرجل من العمل السيء ، ثم لا يعود فيه ، وقال مثله عبد الله بن مسعود
ومن شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات لا مجرد العزم على ألا يعود أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( التوبة تجب ما قبلها ) بل الجمع مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أذ بالأول والآخر ) فالأخير تفصيل لما أجمل الأول
5-بين كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين ؟
قيل جهاد الكفار بالحرب والسلاح والقتال ، والمنافقين الحدود عليهم ، وقيل أن الجهاد المأمور به شامل لجهادهم أولا : باقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة ، وابطال ما هم عليه من الضلال ، وهذه تكون بالتي هي أحسن ، ثانيا : إن أبوا الانقياد جاهدهم بالسلاح والقتال .
فالكفار والمنافقين لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله ورسوله وحزبه عليهم هو قوله تعالى : ( واغلظ عليهم ) ، وفي الآخرة بئس المصير
اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى :
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ومع الداخلين ، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ، ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين )
1-ضرب الأمثال طريقة تربوية ناجحة وهي تؤتي أكلها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،و نجد كثيرا منها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) وقال تعالى :
( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
وقال جل في علاه : ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) .
2-من الأسلوب التربوي المميز هو اظهار محاسن الأمور بذكرها وضدها
وهذا من أساليب القرآ المميزة وهو ( المثاني ) على بعض الأقوال ، وهو من أساليب العرب المعروفة التي خاطب القرآن بها أهل اللغة .
ونذيمُهُم وبهم عرفنا فضله ***وبضدها تتبين الأشياء
3-من الحجج الواهية أن يتعلل المرء بعدم صلاحه لا يجد من هم على الحق معه ، ففمن كمل من النساء – ولم يكمل إلا أربع – خرجت من بيت من ادعى الربوبية
فالحق لا يُعرف بالرجال ، بل الرجال تعرف بالحق
4-في هذه الآية تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا ... ) فها هما زوجتا نبيين كريمين لم يغن ذلك عنهما عذاب الله .
5-تأكيد المسؤولية الفردية في الآية ، وهي كما قال تعالى : ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى )
6-التعلق بالله سبحانه تعالى سبب كل خير ، ولهذا كان دعاء زوجة فرعون : ( رب ابن لي عندك بيتا في الجنة )
7-امتدح الله تعالى مريم ابنة عمران بقوله : ( التي أحصنت فرجها ) وهذا مدحا للأسباب من الحياء وغض النظر وعدم الاختلاط و الخضوع بالقول ... فليتنبه أصحاب الدعاوى الزائفة التي ليست أكثر من زخرف القول غرورا )
8-أكد الله تعالى صفة ( الكلام ) في عدة آيات ومواضع من القرأن ، ومنه قوله تعالى : ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه ) وكتب الله تعالى من كلامه جل في علاه ليس كمثله شيء
9-في كتاب الله تعالى الهدى والنور وهو السبيل لكل خير وفلاح ،فعلى المؤمن التصديق بكلام الله والعمل به ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه )