اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة
(كتاب الطهارة - زاد المستقنع)
من باب إزالة النجاسة:
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تخليل الخمرة أن أقرب الأقوال هو أنها تطهر وتحل إذا خللها أهل الكتاب، وأنها لا تطهر ولا تحل إذا خللها مسلم؛ لأن تخليل الخمرة محرم عليه.
ولكن سؤالي هو: إذا كانت العلة قد انتفت -وهي الإسكار- ألا يقال بأنها تطهر وتحل تماشيا مع القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟
وأيضا: هل هناك فرق بين هذه المسألة وبين أن يكون هناك -مثلا- ماء متنجس، ثم أتي بماء مسروق فخلط بالماء المتنجس، حتى ذهب تغير الماء بالنجاسة، أفلا يقال بطهارة الماء في هذه الحالة؟ مع أنه تغير بفعل محرم وهو استعمال الماء المسروق.
|
هذه المسألة فيها نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تُتخذ خلا فقال: لا.
وروى ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا تأكل خمرا فسدت ولا شيء منها حتى يكون الله عز وجل تولى إفسادها).
فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا تجوز معالجة الخمر حتى يصير خمراً ، أما إذا تخللت الخمر بنفسها فلا بأس.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بجواز معالجة الخمر حتى تكون خلاً.
وقول جمهور أهل العلم هو الصواب.
وأما من قال بأنه إذا خللها أهل الكتاب فهي حلال؛ فهذا يصح فيما لو أتانا وهو خلّ، فإنا لا نسألهم عن أصله هل هو خل أولا؟ فإما أن يُستعان بهم على تخليله فلا يجوز.
لكن لو علمنا أن أصل الخل الذي أتانا كان خمراً عندهم فمن أهل العلم من كرهه كالإمام أحمد، وهو أقرب الأقوال عندي والله تعالى أعلم.
وأما خَلط الماء النجس القليل بماء مسروق حتى يطهر فإنه يُحكم بطهارة الماء ورد ثمن الماء المسروق لصاحبه، فإن توضأ به صحّ وضوءه على الراجح، ويكون ثمن المال المسروق واجباً في ذمته يؤديه لمن سرقه منه، والله تعالى أعلم.