دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 رمضان 1432هـ/19-08-2011م, 09:05 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال عن تخليل الخمر، وخلط ماء مسروق بماء متنجس

(كتاب الطهارة - زاد المستقنع)
من باب إزالة النجاسة:
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تخليل الخمرة أن أقرب الأقوال هو أنها تطهر وتحل إذا خللها أهل الكتاب، وأنها لا تطهر ولا تحل إذا خللها مسلم؛ لأن تخليل الخمرة محرم عليه.
ولكن سؤالي هو: إذا كانت العلة قد انتفت -وهي الإسكار- ألا يقال بأنها تطهر وتحل تماشيا مع القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟
وأيضا: هل هناك فرق بين هذه المسألة وبين أن يكون هناك -مثلا- ماء متنجس، ثم أتي بماء مسروق فخلط بالماء المتنجس، حتى ذهب تغير الماء بالنجاسة، أفلا يقال بطهارة الماء في هذه الحالة؟ مع أنه تغير بفعل محرم وهو استعمال الماء المسروق.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1433هـ/30-09-2012م, 09:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
(كتاب الطهارة - زاد المستقنع)
من باب إزالة النجاسة:
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تخليل الخمرة أن أقرب الأقوال هو أنها تطهر وتحل إذا خللها أهل الكتاب، وأنها لا تطهر ولا تحل إذا خللها مسلم؛ لأن تخليل الخمرة محرم عليه.
ولكن سؤالي هو: إذا كانت العلة قد انتفت -وهي الإسكار- ألا يقال بأنها تطهر وتحل تماشيا مع القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟
وأيضا: هل هناك فرق بين هذه المسألة وبين أن يكون هناك -مثلا- ماء متنجس، ثم أتي بماء مسروق فخلط بالماء المتنجس، حتى ذهب تغير الماء بالنجاسة، أفلا يقال بطهارة الماء في هذه الحالة؟ مع أنه تغير بفعل محرم وهو استعمال الماء المسروق.
هذه المسألة فيها نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تُتخذ خلا فقال: لا.
وروى ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا تأكل خمرا فسدت ولا شيء منها حتى يكون الله عز وجل تولى إفسادها).

فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا تجوز معالجة الخمر حتى يصير خمراً ، أما إذا تخللت الخمر بنفسها فلا بأس.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بجواز معالجة الخمر حتى تكون خلاً.
وقول جمهور أهل العلم هو الصواب.
وأما من قال بأنه إذا خللها أهل الكتاب فهي حلال؛ فهذا يصح فيما لو أتانا وهو خلّ، فإنا لا نسألهم عن أصله هل هو خل أولا؟ فإما أن يُستعان بهم على تخليله فلا يجوز.
لكن لو علمنا أن أصل الخل الذي أتانا كان خمراً عندهم فمن أهل العلم من كرهه كالإمام أحمد، وهو أقرب الأقوال عندي والله تعالى أعلم.

وأما خَلط الماء النجس القليل بماء مسروق حتى يطهر فإنه يُحكم بطهارة الماء ورد ثمن الماء المسروق لصاحبه، فإن توضأ به صحّ وضوءه على الراجح، ويكون ثمن المال المسروق واجباً في ذمته يؤديه لمن سرقه منه، والله تعالى أعلم.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ذو القعدة 1433هـ/6-10-2012م, 03:31 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي

بارك الله فيكم ونفعنا بمجالسكم

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir