السؤال الأول: (عامّ لجميعالطلاب(
اذكر خمس فوائد سلوكية وبيّن وجه دلالة الآية عليها في قولهتعالى:-
{ضَرَبَاللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْرَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَوَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْرُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَالْقَانِتِينَ (12)}التحريم.
1- الاهتمام بصلاح الذات أولًا، وليس يجدي المرء صلاح الذين معه مع فساده هو. -من مفهوم الآية {ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيلا ادخلا النار مع الداخلين}-
2- عدم استئمان الكافر على نفسه ودينه، ولو كان أقرب قريب فإذا كان قد ضيّع نفسه؛ فهو لما سواها أضيع، فإن لوط ونوح عليهما السلام مع أحسانهما إلى أزواجهما إلا أنهما خانتاهما -مفهوم الآية {فَخَانَتَاهُمَا}-
3- القيام بواجب الله وعدم قبول المداهنة في الدين فليس يضره بعد طاعة الله شيء -من قوله: {ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين}
4- اتخاذ الرفيق الذي يعين على الحق ويشد من عضد صاحبه، حتى لا يبوءان بصحبتهما النار والعياذ بالله-مأخوذة من اشتراك امرأتي نوح ولوط في العذاب- {وقيل ادخلا النار مع الداخلين}مفهوم الآية
5- استحضار النعيم ووعود الله لمن عمل الصالحات حتى يكون العبد في إقدام دائم وحرص على العبادة، وما يرضي الله وترك هوى النفس وما تأمره به. من مفهوم الآية-{ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة}
6- الالتجاء إلى الله والاعتصام به، واللوذ به وبركنه الشديد مما يعيق طريقه ويضعفه، حتى يعينه الله ويسخر له الأسباب التي تعينه وتقويه فيقع له المرغوب وينصرف عنه المرهوب من منطوق الآية-{ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين}
المجموعةالأولى:
السؤال الأول: استخلص المسائل ولخّصأقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
{يا أيّهاالنّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكملا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّهومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1( }الطلاق.
· المسائل المتعلقة بعلوم الآية/
- سبب نزولالآية ك
· المسائل التفسيرية/
- المنادى في قوله: {يا أيها}: ك س ش
- مرجع ضمير الجمع في قوله: {طلقتم}، أو المخاطب في الآيات: ك س ش
- الغرض من النداء: ك س
- المراد بقوله: {طلقتم}: س ش
- معنى الفاء في قوله: {فطلقوهنّ}: س ش
- معنى اللام في قوله: {لعدتهنّ}: س ش
- المراد بالقرء والعدة: ك
- المراد بالعدة في الآية: ك س ش
- الحكمة من جعل الطلاق في طهر لم يجامعها فيه: س
- مرجع الضمير في قوله: {احصوا}:س ش
- معنى الإحصاء: ك س ش
- المراد بإحصاء العدة: ك
- كيفية ضبط العدة: س
- الحكمة من شرع العدة: س
- الحكمة من إحصاء العدة:ك
- معنى التقوى: ش
- متعلق التقوى: ك ش
- الحكمة من السكنى: س
- معنى اللام في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن}: ك س ش
- المراد بالبيت في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ}: س ش
- مرجع الضمير في قوله: {لا تخرجوهُنّ}:
- متعلق الإخراج في قوله {ولا يخرجنَ}:
- المستحقة للسكنى والنفقة: س
- مدة عدم الإخراج: ك س ش
- والعلة في عدم الإخراج وعدم الخروج مدة العدة من بيتها: ك س
- الحكمة من إضافة البيت للمرأة في الآية الكريمة: ش
- معنى فاحشة مبينة:س
- متى يتعين إخراج المطلقة من بيتها: س
- المراد بالفاحشة المبينة في الآية: ك س ش
- مفهوم المخالفة للاستثناء في قوله: {إلا أن يأتين}:ك س ش
- العلة من إخراجها حين اتيانها الفاحشة:س
- مرجع الضمير في قوله: {وتلك}: ك س ش
- المراد {بحدود الله}:ك س ش
- المراد ب{يتعد حدود الله}:ك س
- معنى يتعد حدود الله:ك س
- المراد بظلم النفس ك س
- متعلق ظلم النفس:ك س ش
- معنى آية {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}:ك س ش.
- مرجع ضمير الكاف في قوله: {بعد ذلك}: ك س ش
- المراد بالأمر الذي يحدث في الآية {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: ك
- الحكمة من شرع العدة: ك س.
· مسائل فقهية/
- أنواع الطلاق:
- حكم النفقة والسكنى للمبتوتة/
- حكم الطلاق في زمن الحيض/
- حكم عدم خروجها من البيت/
- حكم مجاوزة حدود الله/
· المسائل المتعلقة بعلوم الآية/
- سبب نزولالآية: ك
نزلت هذه الآيات في حفصة عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأمته من بعده عن أنسٍقال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّوجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساءفطلّقوهنّ لعدّتهنّ}فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌقوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن أبي حاتمٍ
ورواه ابن جريرٍ، عن قتادة = فذكره مرسلًا وقد ورد من غير وجهٍ: أنّ رسولاللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طلّق حفصة ثمّ راجعها.
· المسائل التفسيرية/
- المنادى في قوله: {يا أيها}: ك س ش
النبي صلى الله عليه وسلم
- مرجع ضمير الجمع في قوله: {طلقتم}، أو المخاطب في الآيات: ك س ش
النبي صلى الله عله وسلم وأمته تبعًا ك س ش
- الغرض من النداء: ك س
تشريفًا وتكريمًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ خاطب الأمّةتبعًا
- المراد بقوله: {طلقتم}: س ش
أيْ: الإرادة و العزم.
- معنى الفاء في قوله: {فطلقوهنّ}: س ش
أي والْتَمِسُوا لطَلاقِهِنَّ الأمْرَ المَشروعَ، ولا تُبَادِرُوابالطلاقِ مِن حينِ يُوجَدُ سببُه مِن غيرِ مُراعاةٍ لأمْرِ اللَّهِ
- معنى اللام في قوله: {لعدتهنّ}: س ش
أي: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ مستقبلات العدة أو قُبُل عدتهنّ
- المراد بالقرء والعدة: ك
القرء الحيض، والعدة هي الطهر.
- المراد بالطلاق بالعدة: ك س ش
حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر، وما أورده ابن كثير من كلام العلماء والآثار
هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً. وإن كانت حبلى فيطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أملا.
دليله: حديث ابن عمر؛ عنسالمٌ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسولاللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقهاطاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ" رواه البخاريّ، ورواه مسلمٌ، ولفظه: "فتلك العدّة الّتي أمراللّه أن يطلّق لها النّساء"
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرقٍ متعدّدةٍوألفاظٍ كثيرةٍ
عن أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بنأيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأتهحائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليهوسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّقامرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها،وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليهوسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساءفطلّقوهنّ لعدّتهنّ}رواه مسلم في صحيحه
- الحكمة من جعل الطلاق في طهر لم يجامعها فيه: س
لأن العِدَّةُتكون فيه واضحةً بَيِّنَةً، بخِلافِ ما لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُتلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِذلك.
وكذلك لو طَلَّقَها فيطُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُبأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ.
- مرجع الضمير في قوله: {احصوا}:س ش
1- الأزواج ذكره الأشقر
2- والحاصل أنه مَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّفلِوَلِيِّها.ذكره السعدي
- معنى الإحصاء: ك س ش
الحفظ والضبط
- المراد بإحصاء العدة: ك
حفظها ومعرفة ابتداءها وانتهاءها.
- كيفية ضبط العدة: س
أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْكانَتْ تَحِيضُوهي ثلاثةُ قُروءٍ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً.أما الحامل فعدتها مذكورة في سؤال الترجيح السؤال الثاني فقرة واحد.
- الحكمة من إحصاء العدة:ك
لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع منالأزواجولأنَّ فيإحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَنسيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
وإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْحالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لهامنها.
- معنى التقوى: ش
عدم معصية الله وامتثال أمره
- متعلق التقوى: ك ش
عدم مضارتها واتقاء الله في العدة واحصاءها، وفي حق الزوجات المطلقات في جميع أموركم
- الحكمة من وجوب السكن للمطلقة في مدة العدة: س
لأن في الإسكانُ جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها
- معنى اللام في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن}: ك س ش
يؤخذ من اللام عدم جواز الخروج من السكن سواء كان الخروج من قبلها أو من قبله
أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج مادامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج، إلا لأمر لا غنى لها عنه.
- المراد بالبيت في قوله: {لا تخرجوهن من بيوتهنّ}: س ش
بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُهاوهي فيه.
- مرجع الضمير في قوله: {لا تخرجوهُنّ}:
الزوج.
- متعلق الإخراج في قوله {ولا يخرجنَ} أو المقصود بالخطاب في الآية:
الزوجات المطلقات
- المستحقة للسكنى والنفقة: س
هيالْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وأمَّا البائِنُ فليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّالسُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُللرَّجْعِيَّةِ دُونَالبائِنِ.
- مدة عدم الإخراج: ك س ش
هو زمن العدة فتجلس في البيت الذي طلقها وهي فيه ما دامت معتدة إلى تمام العدة.
- العلة في عدم الإخراج وعدم الخروج مدة العدة من بيتها: ك س
أمَّا النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ علىالزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّاالنهْيُ عن خروجِها فلأنّهامعتقلةٌ لحقّ الزّوج؛ ولِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِصَوْنِه.
- الحكمة من إضافة البيت للمرأة في الآية الكريمة{بيوتهنّ}: ش
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِالعِدَّةِ
- معنى فاحشة مبينة:س
أيْ: الأمر القَبيحٍ الواضحٍ
- المراد بالفاحشة المبينة في الآية: ك س ش
الفاحشة المبيّنة الأمر الموجب لإخراجها فيشمل
1- الزّنا، قول ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ،وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بنجبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني،والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم
2- وتشمل الكلام البذيء إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجلوآذتهم في الكلام والفعال، قول أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة،وغيرهم.
- متى يتعين إخراج المطلقة من بيتها: س
في حال ألحقت الضرر بأهل البيت.
- مفهوم المخالفة للاستثناء في قوله: {إلا أن يأتين}:ك س ش
هو أن تخرج المرأة من المنزل إذا ارتكبت فاحشةً مبيّنةً.
- العلة من إخراجها حين اتيانها الفاحشة:س
لوجود ضرر يلحق أهلِالبيتِ مِن عدَمِ إخراجِها؛ فهي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها،
- مرجع الضمير في قوله: {وتلك}: ك س ش
الأحكام والشرائع من العدة وشروطها ولوازمها.
- المراد بحدود الله: ك س ش
أحكامه وشرائعه ومحارمهالتيحَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها.
- معنى يتعد حدود الله:ك س
يخرج عن شرائعه ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها
- المراد بظلم النفس: ك س
أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَها مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِالتي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.
- متعلق ظلم النفس:ك س ش
ورود المهالك.
- معنى آية: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}:ك س ش
أي: إنّما أبقينا المطلّقة في منزل الزّوج في مدّةالعدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسروأسهل ويَتمكَّنُ مِنه فيمُدَّةَ العِدَّةِ.
- مرجع ضمير الكاف في قوله: {بعد ذلك}: ك س ش
بعد طلاق الزوج لزوجته.
- المراد بالأمر الذي يحدث في الآية {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: ك
الرجعة لانتفاء أسباب الطلاق المتعددة
- الحكمة من شرع العدة: ك س
1- أقرب لعودة الحياة بينهما والرجعة فيَستأنِفُ عِشْرتَها.
2- يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِهامِن زَوْجِها.
· مسائل فقهية/
- أنواع الطلاق:
1- طلاق سنّةٍ: وهو أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
2- طلاق بدعةٍ: هوأن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
3- طلاقٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها،
- حكم النفقة والسكنى للمبتوتة/
لا تجب السّكنى للمبتوتة وكذا المتوفّى عنهازوجها، وهو قول بعض من السّلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بنحنبلٍ، رحمه اللّه تعالى،
بدليل حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبوعمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسلإليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتترسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى،وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عندابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث
ودليل: حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فإذا كانت لا تحلّ لهحتّى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى".
- حكم الطلاق في زمن الحيض/
طلاق بدعي،فإذا طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التيوَقَعَ فيها الطلاقُ.
- حكم خروج المعتدة من البيت/
لا يجوز خروجها ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فيتعين إخراجها.
- حكم مجاوزة حدود الله/
لا تحلُّ مجاوزة حدود الله إلى غيرِها.
السؤال الثاني: اذكرالأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
وقوله: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}
حاصل ما ورد في عدة المتوفى عنها زوجها قولين/
الأول- من كانت حاملًا فعدّتهن بوضع جميعَما في بُطُونِهِنَّ مِن واحدٍ ومُتَعَدِّدٍ، ولا عِبرةَ حينَئذٍ بالأشْهُرِ ولاغيرِها ولوكان بعد الموت بفواق ناقةٍ وهذا قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
الدليل:
1- نصّ هذه الآية الكريمة التي في سورة النساء الصغرى -الطلاق-،
2- وكما وردت به السّنّة النّبويّة.
الثاني- تعتدّ بأبعدالأجلين من الوضع أو الأشهر، وهو قول روي عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهما،ذكره ابن كثير
الدليل:
1- عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}
الأدلة من القرآن والسنة على القول الأول وهو الراجح والله أعلم لإجماع جمهور السلف والخلف وللأدلة الواردة التي تعاضده:
- قولهتعالى:{وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}
- حديث أبيسلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدتبعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلىأمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعينليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمنخطبها. رواه البخاري، وكذا رواه مسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى ،ورواه الإمام أحمد قريبًا لمعناه
- عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: منشاء لاعنته، ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنحملهنّ}إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها. قال: وإذاوضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت. يريد بآية المتوفّى عنها زوجها{والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعةأشهرٍ وعشرًا} [البقرة: 234] رواه ابن جريرٍ
- عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعودٍآخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته باللّه إنّ هذه الآية الّتي في النّساء القصرىنزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثمّ قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. رواه ابن جرير.
2: المقصود بمن يُنفقعليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعنحملهنّ}.
(يُنفَق عليهن)
الأقوال الحاصلة فيمن تجب لها النفقة من الحوامل على قولين:
يُنفِق الوالد أو الولي على المطلقة/
- البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌمن الخلف.
علتهم/ أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
- الرجعيات.
علتهم/ لأن السّياقكلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّالحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّايتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
v حاصل أقوال المفسرين/
تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، الخلاف الوارد هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده؛ فيكون النفقة القوال التكون لأجل ما في بطن المرأة الحامل المطلقة طلاقا بائنا، أما إذا كانت رجعية فتكون النفقة لها ولحملها.
السؤال الثالث: استدل لما يلي وبيّن وجهالاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَوَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )
عاتب الله حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَكانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه مايُحِبُّه وعرض عليهما التوبة وذكر بأن قلوبهما مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِوالأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، فمن باب أولى من هم تحت رتبة الصحابيات وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباد فالواجب لكل أحد أن يعظم رسول الله ويحترمه بكل حال من امتثال الأوامر واجتناب النواهي واحترام حديثه والاهتداء بهديه وغير ذلك من أبواب الاحترام وتعظيم جنابه صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته وصالح المؤمنين هم أعوانٌ للرسولِ ومُظاهِرونَ له.
ب: حديث النبي صلى اللهعليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عنرعيته(
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراًوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }
حقٌّ على المسلم أن يعلّم أهله، من قرابته وإمائه وعبيده، مافرض اللّه عليهم، وما نهاهم اللّه عنه. قول الضّحّاك ومقاتلٌوفي حديث سبرة: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "مروا الصّبيّ بالصّلاةإذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها". رواهالإمام أحمد، وأبو داود، والتّرمذيّوهو لفظ أبي داود، وقالالتّرمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ.
السؤالالرابع:
أ: هل تجبالأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
إذا وضعت الحامل حملها وهي طالق فلها أن ترضع الولد،ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذّيه باللبّأ -وهو باكورة اللّبن الّذي لا قوامللولد غالبًا إلّا به-
فإذا وافقت المرأة على إرضاع ولدها بعد توجب على الزوج الأجرة بنفس أجرة المستأجرات من المرضعات، أو بما اتفقوا عليه، أما إذا لم يتفقوا لكون الزوجة طلبت الكثير ولم يوافق عليه الزوج، أو دفع هو قليلا لم توافق عليه فسترضع له أخرى، فإذا لم يقبل الرضيع غير أمه فإنه يتوجب عليها الإرضاع وتجبر إذا امتنعت وتأخذ نفس أجرة ما للمستأجرات من المرضعات، وهذا مأخوذ من الآية فإنه لما كان لا يتم إكمال الحمل إلى في بطنها تعين على الزوج النفقة؛ وهكذا إذا لم تتم الرضاعة إلا بها فيتعين عليها ولها ما لغيرها من المرضعات من أجر.
وقوله: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}أي: وإناختلف الرّجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يجبها الرّجل إلى ذلك،أو بذل الرّجل قليلًا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأمّ بمااستؤجرت عليه الأجنبيّة فهي أحقّ بولدها
ب: ما المقصود بالتوبةالنصوح؟
- هي التوبة الصادقة، الشاملة لجميع الذنوب،
- وتكون بالإقلاع عن الذنب في المستقبل،
- والاستغفار باللسان،
- والندم بالقلب على ما مضى،
- والعزم على عدم العود،
- وقيل الخالصة، فتكون لله، لا يريد بها إلا الله والقرب منه،
- وتكون ببغض الذنب كما أحبه،
- وقيل ألا يعود للذنب أبدًا فإنه على هذا القول إن عاد فإن ذلك يكون ضارًا في تكفير ما تقدم، بدليل قول زرٌّ: قلت لأبيّ بن كعبٍ: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّىاللّه عليه وسلّم فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتكمنه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا" ويحتجّ بما ثبت في الصّحيح أيضًا: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة، ومن أساء في الإسلام أخذبالأوّل والآخر" فإذا كان هذا في الإسلام الّذي هو أقوى من التّوبة، فالتّوبة بطريقالأولى، واللّه أعلم.".
فالتوبة النصوح من آثارها؛ دُخولِ الجَنَّاتِ والفَوْزِ والفلاحِ. وتكفيرِالسيِّئَاتِ، وأنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كماثبت في الصّحيح: "الإسلام يجب ما قبله، والتّوبة تجبّ ما قبلها".
فإنه على هذا القول لو وقع منهذلك الذّنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارًّا في تكفير ما تقدّم، لعموم قوله، عليهالسّلام: "التّوبة تجبّ ما قبلها ". والله أعلم
ج: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرينوالمنافقين.
تكون مجاهدة الكفار بالحرب والقتال والسلاح، والمنافقين بإقامة الحدود عليهم.
والقول الجامع أن يكون جهادهم؛ بدعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال دعوى الباطل وإقامة الحجة عليهم فإن أبوا فبالسلاح والقتال والحرب، واستعمال الخشونة والغلظة مع الطرفين لإقامة الهيبة.