بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
- الرضاع: هو مص الطفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة".
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
- يترتب على قرابة الرضاع:
حرمة النكاح؛ فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك ومن بينها نسب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
س3: ما هي شروط الحاضن؟
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
٢- البلوغ والعقل، فالصغير والمجنون بحاجة إلى من يحضنهما.
٣- الأمانة والعفة، فالخائن والفاسق غير مؤتمن.
٤- أن يكون رشيدا، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
٥- أن يكون قادرا على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
٦- أن يكون حرا، فلا حضانة للرقيق لأنهم ليسوا من أهل الولاية.
٧- أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
٨- وتزيد المرأة بشرط: أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لأنها تكون مشغولة بحقوق الزوج، ولحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي).
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، ولم يقصد به المضارّة، وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة تكون للأم، سواء كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب على ولدهما، لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين، ولحديث: ( أنت ومالك لوالدك، ...).
- النفقة على البهائم
تجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا).
وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.