دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 2 ربيع الأول 1440هـ/10-11-2018م, 09:02 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
على أربع حالات:
الأولى: أن يمكن الجمع بينهما، ومثاله، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}، وقوله تعالى:{إنك لا تهدي من أحببت}، فإذا قيل هذا تعارض والقرآن متناقض، قلنا هذا ليس تعارض أبداً ، والجمع بين الآيتين أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الآية الثانية فالمراد بها هداية التوفيق للعمل والاستجابة للدين وهذه الهداية بيد الله سبحانه لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره.
الثانية: إن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، مثاله: قوله تعالى في الصيام:{فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم} ففي هذه الآية التخيير، وقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداءً، والمريض والمسافر قضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة، وهذه الآيتين فيها تعارض لكن ارتفع بمعرفة التاريخ، وهذا لا إشكال فيه.
الثالثة: إن لم يعلم التاريخ عُمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم:" من مس ذكره فليتوضأ"، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ فقال:"لا، إنما هو بضعة منك"، فيرجح الأول، لأنه أحوط وأكثر طرقاً ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، فالأول هو الراجح والثاني مرجوح.
الرابعة: إن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لكن السؤال: هل يوجد لهذا مثال لا يرد عليه اعتراض؟ هذا محل نظر، ما فيه فيما يظهر والله أعلم، لكن هذا مقتضى التقسيم فقط.

س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
القياس في اللغة: التقدير والمساواة.
واصطلاحاً: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع بينهما، كإلحاق الأُرز بالبر في تحريم الربا بالجامع وهو الكيل عند الحنابلة، والإقيات والإدخار عند المالكية.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها على الإباحة.
الثاني: أنها على الحظر.
الثالث: التوقف.
ورجح الشيخ عبدالعزيز القاسم رحمه الله القول الأول، فقال: وأرجحها هو القول الأول لعموم قوله سبحانه:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
ثلاثة أقسام:
الأول: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم، ومثاله: (قياس النبيذ على الخمر) جمع بينهما علة الإسكار.
الثاني: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها، ومثاله: (النبيذ على الخمر بجامع الرائجة الكريهة).
الثالث: قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتُفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي، ومثاله: (قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه).

س5: بين مواضع جواز التقليد.
الموضع الأول: أن يكون المقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى:{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فيقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
الموضع الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir