دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 08:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب، وذلك لأن الحاضن - أي المربي - يضم الطفل إلى جنبه، والحاضنة المربية.
شرعًا: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.
حكمها: الوجوب، رعاية لشؤون المحضون وتكفلا بهم، وإحسانًا إليهم
فالحضانة حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
1. أن يكون خمس رضعات فأكثر، وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو غير ذلك، فإن عاد فرضعتان وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فالمرجع في تحديدها للعرف.
الدليل على تحديد خمس رضعات كأقل عدد قول عائشة رضي الله عنها: ((كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)) رواه مسلم.
2. أن تكون الخمس رضعات في الحولين.
الدليل: قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.

س3: لمن تكون الحضانة؟
على الترتيب:
1. الأم: هي أولى بالحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: (يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي)) رواه أبو داوود والحاكم وصححه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ريحا وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه)
2. الجدات أمهات الأم لأنهن في معنى الأم وشفقتهن على المحضون أكمل.
3. والد الطفل لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة.
4. أمهات الأب، فهن يدلين بعصبة قريبه، وقدمن على الجد لأن الأنوثة في هذه الحالة توجب الرجحان.
5. الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب.
6. أمهات الجد القربى فالقربى.
7. أخوات المحضون، وتقدم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب.
8. الخالات، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخالة بمنزلة الأم) وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب.
9. العمات، وأما ابن تيمية رحمه الله فقد العمات على الخالات ورد على تقديم خالة بنت حمزة على عمتها صفية أن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.
10. بنات الإخوة.
11. بنات الأخوات.
12. بنات الأعمام.
13. بنات العمات.
ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ثم بنوهم ثم الأعمام بنوهم ثم بنوهم.
* ملحوظة: إن كانت المحضونة أنثى اشترط أن يكون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن سلمها إلى ثقة يختارها.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير - بشرط كونه عاقلا - بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، وقضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما.
وأخرج أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال: " ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وجه الاستدلال: إذا استغنى الغلام بنفسه واستطاع أن يعرب عن نفسه يخير بين أبويه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.

الحكم: الوجوب.
إذا كانت في عصمته أو طلقها طلاقًا رجعيًا وفي عدتها:
الدليل: قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنًا
بما يصلح لمثلها، كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} فالمرجع في الحقوق التي للمرأة وعليها العرف.
أما إذا كان ا لطلاق بائنا بينونة كبرى أو صغرى ولم تكن حاملا؛ فلا نفقة لها ولا سكنى، والدليل أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نفقة لك ولا سكنى) رواه مسلم.
فإذا كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وقوله {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}
- وتسقط النفقة إذا حُبست عنه أو كانت ناشزًا أو سافرت لحاجتها.
السؤال عن نفقة الزوجة , والبائن لا تعد زوجة خلافا للرجعية .


- النفقة على المماليك.
المقصود بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.
وحكم النفقة الوجوب.
- يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف.
الدليل:
قال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلب ولا تكلفوهم ما يغلهم)) رواه البخاري ومسلم.
- إذا طلب الرقيق النكاح زوجه سيده أو باعه
قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}
فإن كانت أمة خُير السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها.
- النفقة على البهائم:
يجب على المالك علفها وسقيها وما يصلحها.
الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن سبب دخول المرأة النار ترك الإنفاق على الهرة.

والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir