دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 20 رمضان 1432هـ/19-08-2011م, 09:05 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال عن تخليل الخمر، وخلط ماء مسروق بماء متنجس

(كتاب الطهارة - زاد المستقنع)
من باب إزالة النجاسة:
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة تخليل الخمرة أن أقرب الأقوال هو أنها تطهر وتحل إذا خللها أهل الكتاب، وأنها لا تطهر ولا تحل إذا خللها مسلم؛ لأن تخليل الخمرة محرم عليه.
ولكن سؤالي هو: إذا كانت العلة قد انتفت -وهي الإسكار- ألا يقال بأنها تطهر وتحل تماشيا مع القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟
وأيضا: هل هناك فرق بين هذه المسألة وبين أن يكون هناك -مثلا- ماء متنجس، ثم أتي بماء مسروق فخلط بالماء المتنجس، حتى ذهب تغير الماء بالنجاسة، أفلا يقال بطهارة الماء في هذه الحالة؟ مع أنه تغير بفعل محرم وهو استعمال الماء المسروق.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir