مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز فعل ذلك, لأن الشفعة تقتضي أن يؤذن الشريك شريكه و يعرض عليه, فإن باع ولم يؤذنه كان أحق به.
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية التي يتم فيها إيداع وديعة بالبنك مقابل فائدة مالية, هي من الربا المحرم.
والحساب الجاري لا بأس به حيث لا يوجد به زيادة مالية.
أما إذا اضطر الإنسان إلى إيداع وديعة في بنك بفائدة, فعليه صرف الفائدة في مصالح المسلمين العامة.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
هذا الصلح لا يصح؛ لأنه في حد من حدود الله, ولا يجوز أخذ العوض عنه في الحدود لأنها شرعت للزجر.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما.
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بدون وجه حق.
حكمه: محرم؛ لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه", وقد أجمع المسلمون على حرمة الغصب.
س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو المركوبين, ويجوز لأحد المتسابقين فسخها قبل ظهور الفضل, فإن ظهر الفضل فللفاضل الحق في الفسخ دون المفضول.
ويجب أن يكون العوض معلوما مباحا, ومن غير المتسابقين, وأن يكون النوع واحدا,وألا تعطل عن أداء واجب شرعي.