دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > فريق العمل > قسم تنسيق النصوص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 24 ربيع الأول 1435هـ/25-01-2014م, 09:06 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا أختنا الفاضلة وبارك جهودكِ

قومي مشكورة بتنسيق كتاب الإيلاء
- قبل أن تقومي بتنسيق كل مشاركة ظللي النص كاملا واختاري نوع الخط Traditional Arabic والحجم 5 وتأكدي أنه ليس عريضا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
- المشاركة الأولى هي المتن فتلوّن بالكحلي
- في المشاركة الرابعة من كل موضوع (مثال: #4 ) :-
ظللي الكلام كله واضغطي على أيقونة حذف الروابط نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
- أيضا تأكدي أن الكلام كله ليس تحته خط نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
هذه الأرقام تلوّن باللون السماوي وتصغّر إلى حجم 4 (وقد لوّنت بعضها كمثال)
- اجعلي الكلام محاذاة لليمين نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة (ما عدا العنوان)

كتاب الإيلاء ([1]) --> العنوان يبقى متوسطا كما هو

بالمد، أي: الحلف ([2]) مصدر آلى يولي([3]) والألية اليمين ([4])
(وهو) شرعًا: (حلف زوج) يمكنه الوطء ([5]) (بالله تعالى ([6]) أو صفته) كالرحمن الرحيم ([7]).
(على ترك وطء زوجته في قبلها) ([8]) أبدا، أو (أكثر من أربعة أشهر) ([9]) قال تعالى ]لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[ الآية([10])وهو محرم([11])ولا إيلاء بحلف بنذر([12])أو عتق، أو طلاق([13]).
ولا بحلف على ترك وطء سريته([14])أو رتقاء([15]) --> هذا السطر حقه المحاذاة لليمين
وما بعد الخط (الهامش) ؛ يصغّر حجمه كله إلى 4 مع تلوين الأرقام أيضا بالسماوي
- يرجى تغيير أقواس الآيات إلى {--}

- في المشاركة الخامسة من كل موضوع (مثال:#5 ):
كِتَابُ الإِيلاَءِ

وَهُوَ حَلِفُ زوْجٍ باللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ...........................
هذا هو المتن فيلوّن بالكحلي
كِتَابُ الإِيلاَءِ

وَهُوَ حَلِفُ زوْجٍ باللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ...........................

{{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}} [البقرة: 226] .
الأقواس مضاعفة فاحذفي أحدهما ويصغر العزو إلى حجم 3 مع بقائه باللون الأسود.
هكذا --> {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] .

وقوله: «أو صفته» قال في الروض [(108)]: «كالرحمن الرحيم» وهذا خطأ، فالرحمن والرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة الله، وقدرة الله لا أجامع زوجتي، ولهذا قال الله عزّ وجل: {{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ *}} إلى أن قال في آخر الآيتين: {{لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}} [الحشر: 22 ـ 24] ، فجعل الله هذه أسماء.
وعلم من قول المؤلف: «بالله تعالى أو صفته» أن الإيلاء لا يكون بالتحريم، أو بالنذر، أو بالطلاق وإن كانت أيماناً، يعني لو قال: لله علي نذر أن لا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين، وكذلك لو قال: حرام علي أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته، أو بصيغة حكمها حكم اليمين، فإن الإيلاء يثبت، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}} إلى أن قال: {{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}} [التحريم: 1 ـ 2] ، والأحاديث الواردة في هذا فيها أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم آلى من نسائه شهراً [(109)]، هذا إذا قلنا: إنه حَرَّم نساءه، أما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو الراجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر.


الرقمان 108 و 109 أيضا سماوي وحجم 4

[108] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/619).
[109] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح، والمنبر، والخشب (378) عن أنس رضي الله عنه.

الهامش بالأسود وحجم 4 والأرقام سماوي
[108] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/619).
[109] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح، والمنبر، والخشب (378) عن أنس رضي الله عنه.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 25 ربيع الأول 1435هـ/26-01-2014م, 06:10 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

ما شاء الله ، أحسنتِ
فقط انتبهي لأن الخط الفاصل في المشاركتين الرابعة والخامسة لا يحذف
ويتم وضعه بأيقونة (إدراج خط فاصل) نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وبالنسبة للمشاركة الرابعة؛ ما بعد الخط إن وجدتِ فيه آيات أو أحاديث تنسق كالمعتاد
فمثلا:
([4]) (يؤلون من نسائهم) يحلفون ويقال تألى يتألى، وفي الحديث القدسي «من ذا الذي يتألى علي».
الصواب:
([4]) {يؤلون من نسائهم}: يحلفون، ويقال: تألى يتألى، وفي الحديث القدسي ((من ذا الذي يتألى علي)).
وأيضا يوجد آيات في رقم 10 و14

أيضا هنا:
([7]) ورب العالمين، والخالق الرازق، وغيرها من أسمائه وصفاته، التي سمى
بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه لا قسم بغير ذلك، ولا يكون إيلاء.

لو كان الكلام متصلا غير مقسوم على سطرين لكان أفضل -->
([7]) ورب العالمين، والخالق الرازق، وغيرها من أسمائه وصفاته، التي سمى بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه لا قسم بغير ذلك، ولا يكون إيلاء.

قومي بتعديل هذه الملحوظات وأكملي بنفس الطريقة ،، وفقكِ الله وسددكِ


رد مع اقتباس
  #31  
قديم 26 ربيع الأول 1435هـ/27-01-2014م, 07:06 PM
دعاء بنت كامل دعاء بنت كامل غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,327
افتراضي

مَن يصح إيلاؤه

انتهيت من تنسيق هذا القسم


التوقيع :
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 27 ربيع الأول 1435هـ/28-01-2014م, 11:19 AM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الائمه السلفيه مشاهدة المشاركة

ممتاز ، فقط هنا #5
الأول : غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران، فلا يقع به الإيلاء مطلقاً، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان».
هذا عنوان الكتاب فلا يلوّن بالباذنجاني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الائمه السلفيه مشاهدة المشاركة
انتهيت من تنسيق هذا القسم
بقي الموضوع الثالث: مسائل في الإيلاء
وفقكِ الله وبارك عملكِ

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 28 ربيع الأول 1435هـ/29-01-2014م, 12:03 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

ما شاء الله .. أحسنتِ
انتقلي إلى :
كتاب الظهار
ثم بقية الكتب في زاد المستقنع
وفقكِ الله

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 29 ربيع الأول 1435هـ/30-01-2014م, 05:30 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

ما تحته خط أحاديث فتلوّن بالفيروزي
#4
([37]) لخبر: أن رجلا قال لامرأته يا أختي، فقال صلى الله عليه وسلم «أختك هي؟» رواه أبو داود، فكره ذلك، ونهى عنه، ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار، ولا تحرم به، ولا يثبت به حكم الظهار، لأنه ليس بصريح فيه، ولا نواه فلا يثبت به التحريم، وجاء أن الخليل قال: إنها أختي، ولم يعد ظهارا.
[40]) إذا ظاهر من أمته، أو أم ولده، لأن كل حلال حرم، لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} حين قال: «لن أعود إلى شرب العسل»
#5

ونظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [(118)]، وهذا تبيين للقرآن،


والصواب أن في ذلك تفصيلاً:
أولاً: إذا قال: أنت عليَّ حرام فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] ،
الأولى أن تكون هكذا .. إذ الآيتان متصلتان
والصواب أن في ذلك تفصيلاً:
أولاً: إذا قال: أنت عليَّ حرام فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] ،


تابعي ، وفقكِ الله

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 29 ربيع الأول 1435هـ/30-01-2014م, 05:57 PM
دعاء بنت كامل دعاء بنت كامل غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,327
افتراضي

قمتُ بالتعديل


التوقيع :
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 04:06 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الائمه السلفيه مشاهدة المشاركة
ما شاء الله ، أحسنتِ
#4
حديث
([25]) وهو في القتل إجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أعتقها فإنها مؤمنة».
#5
آية
أولاً: عتق رقبة، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في الشروط.
ثانياً: إن لم يجد ما يعتق به رقبة، أو لم يجد رقبة وعنده الثمن فعليه الصيام لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} فيشمل من لم يجد الرقبة،

ما تحته خط هنا ، يلوّن بالأسود إذ هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وحبّذا لو أدخلتِ علامة الاستفهام داخل القوس
ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله إن لي جارية غضبت عليها يوماً فصككتها، وإني أريد أن أعتقها، فقال لها: «أين الله» ؟ قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» [(126)]، ولم يستفصل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام
يصبح هكذا :
ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله إن لي جارية غضبت عليها يوماً فصككتها، وإني أريد أن أعتقها، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» [(126)]، ولم يستفصل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام

ما تحته خط ليس من المتن ، فلا يلوّن بالكحلي
وقوله: «من يد واحدة» لو كان مِنْ يَدَيْن؛ اليمنى مقطوعة الخنصر، واليسرى مقطوعة البنصر، فهذا لا شك أنه يضر بتمام العمل، لكن ليس ضرراً بيناً، وعلى كل حال القاعدة أهم من التمثيل، وهي: إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنها لا تجزئ.

يُترك بالأسود
وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الحمل»[(128)]، فكيف تجيزون الاستثناء؟

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 6 ربيع الثاني 1435هـ/6-02-2014م, 03:46 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

ما شاء الله ، أحسنتِ
وبهذا تكونين قد أنهيتِ كتاب الظهار، كتب الله لكِ أجره
ويمكنكِ الانتقال إلى الكتاب الذي يليه: كتاب اللعان

#4 حديث يلوّن بالفيروزي
([4]) لما روى الإمام أحمد: جاءت امرأة من بني بياضة، بنصف وسق شعير، فقال -صلى الله عليه وسلم- للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر»، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وقال الموفق: لم نعرف لهم في الصحابة خلافا، فكان إجماعا، وقال سليمان بن يسار، أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة.

#5 حديث يلوّن بالفيروزي
والدليل على هذا التفريق مع أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» [(130)]،

ما تحته خط يُترك بالأسود لأنه ليس من المتن (زاد المستقنع) وإنما من شرحه (الروض المربع)
فنقيد قوله: «ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» لحاجتهم، كما قيده في الروض[(132)] «وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وابن السبيل».

مع أنه في «الروض»[(135)] يقول: «وإن أصاب غيرها أي: غير المظاهَر منها ليلاً أو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع» فجعلوه هنا لا يقطع التتابع،

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 10 ربيع الثاني 1435هـ/10-02-2014م, 08:14 PM
دعاء بنت كامل دعاء بنت كامل غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,327
افتراضي

كتاب اللعان
تم تنسيق هذا الموضوع


التوقيع :
رد مع اقتباس
  #50  
قديم 14 ربيع الثاني 1435هـ/14-02-2014م, 04:29 PM
إشراف هيئة التنسيق إشراف هيئة التنسيق غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 74
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الائمه السلفيه مشاهدة المشاركة
كتاب اللعان
تم تنسيق هذا الموضوع
#4
([12]) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله r، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((البينة أوحد في ظهرك)) فنزلت الآية.
يكون:

([12]) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((البينة أوحد في ظهرك)) فنزلت الآية.

([14]) أي والذين يقذفون نساءهم (ولم يكن لهم شهداء) --> آية يشهدون على صحة ما قالوه {إِلا أَنْفُسُهُمْ} أي غير أنفسهم، إلى آخر الآيات، فلهم إسقاط الحد باللعان، وصفته، كما قال ابن رشد وغيره، متقاربة عند جمهور العلماء، ليس بينهم في ذلك اختلاف، على ظاهرها تقتضيه ألفاظ الآيات الكريمة.

([16]) لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ولقوله r لهلال بن أمية، قم فاشهد أربع شهادات بالله، فيعيد قوله: أشهد بالله... إلخ، مرة بعد أخرى، حتى يكمل ذلك أربع مرات، وذلك في مقابلة أربعة شهداء.
يكون:

([16]) لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ولقوله صلى الله عليه وسلم، لهلال بن أمية: ((قم فاشهد أربع شهادات بالله))، فيعيد قوله: أشهد بالله... إلخ، مرة بعد أخرى، حتى يكمل ذلك أربع مرات، وذلك في مقابلة أربعة شهداء.

([27]) لما روى الجوزجاني، من حديث ابن عباس: يشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال: ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسله، فقال: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال، ويحك: كل شيء أهون عليك من غضب الله؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع، وفي حديث أنس وغيره: فلما كانت لا داعي للفصل على سطرين
عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع.
يكون:
([27]) لما روى الجوزجاني، من حديث ابن عباس: ((يشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين))، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال: ((ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله))، ثم أرسله، فقال: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال: ((ويحك، كل شيء أهون عليك من غضب الله))؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع،
وفي حديث أنس وغيره: فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لم, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir