بســـــــــم اللــــــــــه الرحمـــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه الرمي بالحجارة ونظرا لوجه الشبه استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى.
القذف شرعا: الرمي بزنى أو لواط مع عدم اكتمال البينة.
حد القذف: قال الله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4]لذا فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان عبداً، سواء أكان رجلا أم امرأة، ومع إقامة الحد يحكم كذلك بفسقه ورد شهادته. قال ربنا: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]. فإن تاب قبلت شهادته.
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
معلوم أن الحدود زواجر، فهي تزجر العاصي وغيره عن المعاصي، كما أنها تطهير من الذنوب والمعاصي في الدنيا، وبذلك يسود العدل والطمأنينة في المجتمع.
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
الحدود عدل وإنصاف وبإقامتها يرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمات الله ومصالح عباد الله، فيتحقق الأمن ويسود الأمان ويشيع. فكما أن الكفارات جوابر فإن الحدود زواجر.
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجب للحد خمسة وهي البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في القبل أي في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.
س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
الحد الجلد أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين حسب اجتهاد الإمام.
الدليل: (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ) ، ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين). حديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة. فالأصل أربعون على أنه قد يبلغ ثمانين حسب اجتهاد الإمام.