دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة البناء في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 7 ربيع الأول 1436هـ/28-12-2014م, 03:54 AM
أم البراء الخطيب أم البراء الخطيب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 501
افتراضي الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف

المطلوب في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن
تلخيص مسائل باب من أبواب الكتاب

الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف

تأليف القرآن
القرآن كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم ولكن لم يكن مجموعا في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال

الجمع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه

وكان خوفا من موت القراء والاختلاف من بعدهم فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف وكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها

كيف كان جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه

بسبب انتشار الإسلام خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شئ من القرآن أو الزيادة فيه
فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم

سبب عدم جمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم : في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم : فلما أمن أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم

الاختلاف في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان
-قال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ
1-فبعث إلى البصرة إحداهن
2- وإلى الكوفة أخرى
3- وإلى الشام أخرى
4- وحبس عنده أخرى
-قال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان سبعة مصاحف

1- إلى مكة
2- إلى الشام
3- إلى اليمن
4- إلى البحرين
5-إلى البصرة
6- إلى الكوفة
7-حبس واحدا بالمدينة

اللغات في المصحف
وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها فالضم والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره


)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(



أحكام كتابة المصحف

ما يتعلق بالكتابة
استحباب تحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه

النقط ونحوه
يستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه

من قال بالكراهة
وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك

تحريم كتابته بغير طاهر وعلى أي شيء يكتب
لا تجوز كتابة القرآن بشيئ نجس
- على الجدران تكره عند النووي وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه
- على الأطعمة لا بأس بأكلها
- على خشبة يكره إحراقها

)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(


صيانة المصحف

أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه

-كفر من ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى

يحرم توسده
قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام

القيام له
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى

وعن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقال كتاب ربي الدارمي بإسناد صحيح

المسافرة به

تحرم إذا خيف وقوعه في أيديهم لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

بيع المصحف من الذمي
يحرم
فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي :
1 - أصحهما لا يصح
2 - والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه

منع الصبي والمجنون من مس المصحف
ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله


)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(


أحكام تخص المحدث

مس المصحف المحدث وحمله

سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار
وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية

قلب صفحاته بعود للحدث أو الجنب أو الحائض
في جوازه وجهان
1 - أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون لأنه غير ماس ولا حامل
2 - والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف لأن القلب يقع باليد لا بالكم


إذا كتبه الجنب أو المحدث
إن حمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام
إن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه
1 - جوازه الصحيح
2 - والثاني تحريمه
3 - والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب


من كان في بدنه نجاسة
إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف
ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء

ثم على غير المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه،

والمختار: أنه ليس بمكروه.
من قال بالتحريم
-أبو القاسم الصيمري
وغلطه أصحابنا في هذا، قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع




)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(


حمله مع غيره
حكم مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا فيه آيات من
1 - أصحها لا يحرم
2 - والثاني يحرم
3 - والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم
وإن لم يتميز لم يحرم قلت ويحرم المس إذا استويا


كتابة الحديث
وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أ - إن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة
ب - وإن كان فيها آيات من القرآن :
1- لم يحرم على المذهب
2- يحرم، وهو الذي في كتب الفقه.

المنسوخ تلاوته
وأما المنسوخ تلاوته كـ"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وغير ذلك، لا يحرم مسه ولا حمله

قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل.


)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(


التيمم لمسه
من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.

من لم يجد ماء ولا ترابا

وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله،
ولا يجوز له مس المصحف لأن جواز الصلاة للنحدث للضرورة،

لو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء
- يجوز له حمله للضرورة
- لا يلزمه التيمم القاضي أبو الطيب
وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم،

إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.




)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(


فيما على الولي والمعلم من تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف

1- يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما
2- لا يجب للمشقة.


)°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°()°(



بيع المصحف وشراؤه
يصح بيع المصحف وشراؤه
لا كراهة في شرائه

الأقوال في المسألة

وفي كراهة بيعه وجهان
- يكره أصحهما الشافعي
-لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمةوالحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس

كرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه

حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه

وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع
حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه
والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir