المجموعة الأولى
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية (لغة): العهد إلى الغير أو الأمر.
(اصطلاحاً): هي الأمر بالتصرف أو التبرع بالمال بعد الموت.
س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز وهب المدبر كما يجوز بيعه كما جاء فى حديث جابر –رضى الله عنه- : ( أن رجلاً من الأنصار أعتق عبداً له عن دب، فبلغ ذلك النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه). رواه مسلم، وفى لفظ للبخاري: (فاحتاج).
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجي برؤه إن كان مرضه مخوفاً كالأمراض الخبيثة والمستعصية أو ألزمه المرض الفراش فلا ينفذ تصرفه إلا فى ثلث ماله.
أما إن كان مرضاً مزمناً غير مخوف ولم يلزمه الفراش فتصرفه في ماله كتصرف الصحيح.
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- لا يعتق العبد إلا إذا ما أدي ما اتفق عليه مع سيده؛ فعن عبدالله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). رواه أبو داود
- يجوز بيع المكاتب، وتبقي الكتابة عليه فى يد مشتريه.
- يكون المال على المكاتب منجماً، ويعلم فى كل نجم قدر المال الواجب أداؤه.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر -رضى الله عنه-: ( أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر). رواه الترمذي
- على السيد ان يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه؛ قال تعالي: " وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم". قال ابن عباس –رضى الله عنه- فى تفسير الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم.
س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
- القتل العمد المحرم، اتفق العلماء على أن من قتل مورثه لماً لا يرثه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس للقاتل من الميراث شيئاً ). رواه الدارقطني وصححه الألباني
- الرق: لأن العبد لا ملك له؛ فإن ورث شيئاً صار ملك لسيده.
- اختلاف الدين بين المورث والوارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم). رواه مسلم