بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.
س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.
- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.