دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 21 ذو الحجة 1442هـ/30-07-2021م, 07:58 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

المجموعة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
س1: ما هو ضابط العلم النافع؟
العلم النافع هو الذي يتحقق به زوال مرضين عظيمين:
-أحدهما: مرض الشبهات.
-والآخر: مرض الشهوات.
- فبزوال الشبهة يحصل كمال اليقين الذي تزول به وساوس الشيطان.
-وبزوال الشهوة يحصل الإيمان التام الموصل لكل مطلوب من الأعمال الصالحة.
ولهذا كان أهل العلم هم أهل الخشية كما قال تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}

س2: ما هي مراتب النية؟
للنية مرتبتان:
المرتبة الأولى: الإخلاص لله تعالى.
المرتبة الثانية: تمييز العمل المنوي، فيميز العبادات بعضها من بعض كتمييز صلاة الفريضة عن النافلة، وكذلك تمييز العادات من العبادات كتمييز الغسل الواجب عن غيره.
-ودليل النية من الكتاب قوله تعالى:{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه}
-ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...) الحديث.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أسباب التفضيل عديدة منها:
-أن يكون العمل المفضول مأموراً به أو متعلق بزمان العبادة أو مكانها فيكون البدء به أولى، ومن أمثلة ذلك: الأذكار التي تكون عقب الصلوات، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من قراءة القرآن، كأذكار الصباح والمساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، والتكبير والتهليل والتحميد في عشر ذي الحجة، ونحو ذلك.
-أن يكون العمل المفضول أصلح للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد-رحمه الله- عندما سئل عن بعض الأعمال (انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله)
-أن يكون العمل المفضول فيه منفعة ومصلحة أعظم، كحصول تأليف، أو نفع متعد، أو دفع مفسدة.

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
الاستصحاب هو: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها وهو دليل على الصحيح وحجة عند عدم الدليل الشرعي، فتكون العلاقة: أن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) أُصلت في أصل عظيم من الأدلة الشرعية.
ودليل الاستصحاب قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله}
ووجه الدلالة: أنه لما نزلت آية تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة قبل التحريم، فبينت الآية أن الأصل براءة الذمة، فهي حلال لهم ولا حرج عليهم فيها.
أنواع الاستصحاب:
-النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال الإباحة.
-النوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة حتى يأتي دليل على التكليف.
-النوع الثالث: استصحاب النص الشرعي حتى يأتي ما ينسخه.
-النوع الرابع: استصحاب الوصف، ومن ذلك: استصحاب حكم الطهارة في الزمن الأول على الزمن الثاني.
-النوع الخامس: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
-النوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، بأن تكون هناك مسألة مجمع عليها ثم تتغير إحدى الصفات ومن ثم يقع الخلاف فيها، مثاله: من تيمم ثم صلى وأثناء الصلاة رأى الماء، هل يبطل تيممه أم لا؟ فيه خلاف:
الجمهور قالوا: لا يصح استصحاب حكم الإجماع؛ لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه، فصار موضع الخلاف غير موضع الوفاق.
والقول الثاني: يصح، وقالوا: المستصحب ليس الإجماع، وإنما مستند الإجماع ، لأنه بالاتفاق لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، فنحن نستصحب دليل الإجماع واستصحاب الدليل محل اتفاق.
وحجتهم: أن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه، فيستحيل أن يقع الخلاف، وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء، لأن الإجماع انعقد على صحة صلاته حال الشروع، وتبطل عند الأكثرين ولا اعتبار بالإجماع لأن الإجماع انعقد حال العدم.
والقول بأنه ليس حجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به وضعف مأخذ المتأخرين، والله أعلم.
نقلت هذا التفصيل في مسألة الإجماع في محل النزاع من شرح (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبدالله الفوزان) للفائدة.


س5: مثل لما يلي:
أ: المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
تقديم أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء في وقتها الخاص على قراءة القرآن.
ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
سقوط الحج عن غير المستطيع، كالفقير والمريض ونحوهما.
ج: ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
شرب الخمر لدفع الظمأ؛ لكون الخمر يزيد من العطش ولا يدفعه.
د: أعمال لا يشترط فيها النية.
إزالة النجاسة، وأداء الدين.

تم بحمد الله وتوفيقه.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir