دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 9 جمادى الآخرة 1442هـ/22-01-2021م, 02:10 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
لفظ عام لم يرد به شمول جميع أفراده ابتداء لا من جهة تناوله ولا من جهة الحكم، ولكن أريد به معنى خاصًا.
المثال: قال تعالى: {أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله }
لفظ الناس عام يراد به كل إنسان.
المقصود بالناس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
ويُعرف ذلك بأسباب النزول أو سياق الآيات أو نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مثل بيان أن المراد بالظلم الشرك في قوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}

س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟

1. أن يكون لفظًا يُسمع لا بمجرد النية.
2. أن يكون متصلا بما قبله حقيقة أو حكمًا.
حقيقة مثل: ضرب المعلم الطلاب إلا زيدًا.
وحكمًا كأن يتوقف المتكلم للنفس أو العطس ونحوه ثم يكمل فيقول: (ضرب المعلم الطلاب) ثم يسكت، ثم يكمل: (إلا زيدًا)
3. أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه
وفي استثناء الأكثر خلاف والراجح جوازه لقول الله تعالى
{إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك من الغاوين} على القول بأن معنى العبودية العامة، وأن الاستثناء متصل.

س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
المقصود بالصفة هنا أعم من المعنى المقصود عند النحاة (النعت) بل يشمل المعنى المعنوي فيدخل فيه النعت والحال والتمييز ونحو ذلك
المطلق لفظ عام، يحمل على المقيد بالصفة أي لفظ جاء مقيدًا بصفة معينة
فيقيد المطلق بنفس الصفة
مثال: كفارة القتل الخطأ {ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}
وكفارة الظهار: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}
فيحمل المطلق في كفارة الظهار - والذي يفيد تحرير أي رقبة مؤمنة أو كافرة - على المقيد في كفارة القتل الخطأ والذي يقيد تحرير الرقبة بصفة الإيمان
فلا يجوز على هذا القول تحرير رقبة كافرة في كفارة الظهار.

س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
القسم الأول: أن يحتمل معنى واحدًا، فهذا هو النص
مثاله: قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة}
فالعدد هنا يحتمل معنى واحدًا لا أكثر.
حكمه: يجب العمل به، ولا يعدل عنه إلا بالنسخ.
القسم الثاني: ما احتمل عدة معانٍ بلا ترجيح، فهذا هو المجمل.
مثاله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
قرء تحتمل الطهر وتحتمل الحيض.
حكمه: يتوقف فيه حتى يُبين بدليل.
القسم الثالث: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالراجح هو الظاهر.
مثاله: توضؤوا من لحوم الإبل، الظاهر أنه الوضوء على صفته الشرعية.
القسم الرابع: ما احتمل أمرين أحدهما مرجوح لكن ظهرت قرينة ترجح العمل به؛ فهو المؤول.
وقيل ما حُمل لفظه على المعنى المرجوح بقرينة.
مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بصقبه)
ظاهر الجار من المجاورة، والمعنى المرجوح : الشركة
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا ضربت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة)
فهذا يدل على أن المراد بالجار الشريك
لأن المجاور قد ضُربت فيه الحدود بالفعل.
حكمه: لا يجوز الانتقال من الظاهر إلى المؤول إلا بقرينة ترجحه.

س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.

قول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}
نُسخ بقوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}

- النسخ إلى بدل مساوٍ.
نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في الصلاة
والمساواة هنا بالنسبة لأفعال المكلفين.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir