لمجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: مصدر الفعل لاعن وهو مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا.
يستدل على مشروعيته بقوله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...."، وقد أنزلت الآيات في رجل من الأنصار سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟، وبعد نزول الآيات قال عليه الصلاة والسلام: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا أمام الناس ورسول الله بينهم.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار:
1. عتق رقبة مؤمنة خالية من العيوب.
2. إن لم يجد صام شهريين قمريين متتابعين.
3. إن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل منهم مد من البر أو نصف صاع من قوت البلد.
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
لها 3 أحوال:
1. إذا كانت حاملا: عدتها تنتهي بوضع الحمل، ويجب على الزوج السكنى والنفقة، ويجب عليها ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة.
قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
2. إذا كانت غير حامل لكنها من ذوات الحيض: عدتها مرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، ولكن لا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
3. إذا كانت لا ترى الحيض لصغر سن أو آيسة لكبر: عدتها تنتهي بمرور ثلاثة شهور على طلاقها، ولا نفقة لها وما يتبعها كالملبس.
قال تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمينه، فإن أبى وتمسك بيمينه يأمره الحاكم بطلاقها، فإن رفض ذلك فللقاضي أن يطلق عليه أو يفسخ.