دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 26 رجب 1441هـ/20-03-2020م, 09:44 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالميتة؟
الميتة هي: ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذي، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد؛ لأنهما حلال.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
المراد به؛ البيان والتوضيح فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة؛ وجاء هذا التفصيل مشتملاً على:
أولاً: النص على المباح. وثانياً: النص على المحرم. وثالثاً: ما سكت عنه الشارع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تتعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان؛ فلا تبحثوا عنها".

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله
محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب}.

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
ثلاثة أقسام:
أولاً: ما يتعلق بالذابح: بأن يكون عاقلاً مميزاً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابياً، وألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه.
ثانياً: ما يتعلق بالمذبوح: أ يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وما عجز عن ذبحة من المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له، وأن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، ويسن أن يكبر مع التسمية لما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" سمي وكبر".
ثالثاً: المتعلق بآلة الذبح: أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم ، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، ويدخل في السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواءً أكانت من آدمي أم من غيره، وسبب المنع ما ذكر في الحديث وتمامه:" وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". فالعظام لأنها نجس وهي زاد إخواننا الجن، والظفر لأن فيها تشبه بالكفار.

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
أولاً: شروط الصائد: بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً مميزاً، وأن يكون قاصداً للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح؛ فاشترط له القصد، وأما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراج فيباح إذا صادة من لا تحيل ذبيحته.
ثانياً: شروط آلة الصيد: ما تكون لها حد كالسيف والسكين والسهم؛ غير السن والظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال:" ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل"، أما الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى:{ وما علمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}، ومثال سباع البهائم: الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير: الصقر والباز والشاهين.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir