مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر
أحسنتم جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم.
المجموعة الأولى:
إنشاد راجح(أ+)
[س2: لو ذكرتِ الدليل على الصلوات التي تقصر في السفر لكان الجواب أتم. س4: جوابكِ يشعر وكأن السؤال عن صفة صلاة الخوف، وعلى أي فالإجابة متضمنة للمطلوب؛ وهو دليل مشروعية هذه الصلاة.]
نورة بنت محمد بن ناصر(ب)
[س2: يحسن بكِ ذكر الدليل على الصلوات التي تقصر في السفر، كما أن إجابتكِ عن الشق الثاني من السؤال ناقصة. س3: يحسن بكِ ذكر الدليل. س4: تصويب: قال تعالى: {…وليأخذوا أسلحتهم}. س5: وردت التهنئة بالعيد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.]
المجموعة الثانية:
سمية إسماعيل(أ)
[س2: إجابة مختصرة ومفتقرة للأدلة]
عائشة القحطاني(أ)
[س1: يحسن بنا أيضا ذكر أدلة السنة والإجماع. واحرصي لاحقا على تفادي الأخطاء الإملائية.]
المجموعة الثالثة:
إيمان ضميرية(أ)
[س1: تصويب: قال صلى الله عليه وسلم: ((رواح الجمعة واجب على كل محتلم)). س3: راجعي صفة صلاة الخوف؛ فقد سقط منكِ ذكر بعضها. س4: تصويب: وجود العدد المعتبر. كما يحسن بكِ تحديد وقتها والعدد المعتبر.]
المجموعة الرابعة:
فاطمة علي محمد(أ+)
[س2: تصويب: قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). س3: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ]
المجموعة الخامسة:
هند رضا(ب+)
[س1: ويحسن بنا أيضا ذكر دليلي السنة والإجماع على مشروعية صلاة الخوف. س2: لم تذكري الدليل على مشروعية الجمع بين الصلاتين، كما أنكِ لم تذكري أهم سببين للجمع؛ وهما السفر والمرض. س3: لم تذكري دليل تحريم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، وذكر الدليل أمر مهم حتى ولو لم يطلب منكِ ذلك. س5: ينبغي علينا دوما دعم إجاباتنا بالأدلة وتجنب الإجابات المباشرة.]
شروق أحمد الشيخ(أ+)
[س2: لم أفهم قصدكِ من هذه العبارة: “جمع الصلاة يباح للمسافر، عند الحاجة” فالجمع رخصة من رخص السفر؛ فيباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. س3: السؤال كان فقط عما يحرم فعله أثناء الخطبة فيقتصر على ذلك. س5: وقد كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر.]
المجموعة السادسة:
محمد شمس الدين فريد(ب+)
[س2: لم تذكر الدليل على مدة القصر. س3: حضور صلاة العيد سنة في حق النساء، والأمر في الحديث للاستحباب؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع. ]
المجموعة السابعة:
ميرفت أحمد(أ)
[س1: ويحسن بكِ أيضا ذكر حد السفر الذي يجوز فيه القصر. س5: بالنسبة لعبارة: “مسافر قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة”؛ فيبدو أنك لم تستوعبي السؤال جيدا؛ فالسؤال عن شخص قصر في سفر يجوز فيه القصر ثم رجع قبل استكمال المسافة؛ وقد قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: أن من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة؛ فصلاته صحيحة ولا يعيدها؛ لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد» فمفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول. وأما بالنسبة لعبارة “من ذكر صلاة سفر في حضر”؛ فما ذكرتيه هو عرض الشيخ العثيمين للمذهب في زاد المستقنع، ثم ذكر بعد ذلك القول الراجح؛ حيث قال في الشرح الممتع: “مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعاً، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإِتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإِتمام.
هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هي، وهذا الرجل ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإِتمام، ونقول: كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها.”]
سعود الجهوري(أ+)
[س5: بالنسبة لمن ذكر صلاة سفر في الحضر؛ فمن أهل العلم من يرى قضاءها قصرا.]