دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 رجب 1432هـ/14-06-2011م, 12:38 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
Question سؤال عن حكم استخدام ماء زمزم في الوضوء وإزالة النجاسات، ومعنى: (اﻟﻜﻨﺪﺍﺳﺎﺕ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.
من قسم: أقسام المياه وأحكامها
قال في الحاشية في شرحه للنقطة رقم ٩:

اقتباس:
ﻣﺎﺀ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﻟﻮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺛﻢ ﻗﻄﺮ، ﻛﺒﺨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﻜﻨﺪﺍﺳﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﺋﻊ ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮﻩ، ﺑﻞ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻮﺻﻒ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮﻩ، ﻛﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﻤﺺ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻔﺎ ﻛﻤﺎﺀ ﺯﻣﺰﻡ.
هل معنى قوله في العبارة الأخيرة أنه لا يصح الوضوء من ماء زمزم؟ مع أنه ذكر في موضع آخر جواز التوضؤ به مع الخلاف في الغسل.
وكذلك ما معنى قوله قبله: ''بالكنداسات''؟


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir