السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم.
من قسم: أقسام المياه وأحكامها
قال في الحاشية في شرحه للنقطة رقم ٩:
اقتباس:
ﻣﺎﺀ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﻟﻮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺛﻢ ﻗﻄﺮ، ﻛﺒﺨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﻜﻨﺪﺍﺳﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﺋﻊ ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮﻩ، ﺑﻞ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻮﺻﻒ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻀﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮﻩ، ﻛﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺤﻤﺺ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻔﺎ ﻛﻤﺎﺀ ﺯﻣﺰﻡ.
|
هل معنى قوله في العبارة الأخيرة أنه لا يصح الوضوء من ماء زمزم؟ مع أنه ذكر في موضع آخر جواز التوضؤ به مع الخلاف في الغسل.
وكذلك ما معنى قوله قبله: ''بالكنداسات''؟