المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
1-أن يكون العاقد جائز التصرف.
2-التراضي بين البائع والمشتري؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
3-أن يكون البائع مالكا للمبيع؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تبع ما ليس عندك".
4-أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به؛ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).
5-أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشتري غير مجهول عند البيع, وإلا كان بيع غرر, وهو كالمعدوم, وقد روي أن النبي نهى عن بيع الغرر).
6-أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه, وإلا كان غررا, لما روي عن النهي عن بيع الغرر, كبيع السمك في الماء, وبيع الطير في الهواء.
7-أن يكون الثمن معلوما.
س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع:
1-عاقد: وهو البائع والمشتري.
2-المعقود عليه: وهو المبيع.
3-صيغة البيع:
-صيغة قولية: وتشمل الإيجاب (وهو لفظ البائع مثل: بعت), والقبول (وهو لفظ المشتري مثل: قبلت).
-صيغة فعلية: وهي الأخذ والإعطاء.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا:
لغة: هو الزيادة.
وشرعا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير عوض.
حكمه: أنه حرام؛ لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا), وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه.
والإجماع على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع, وهو من باب المعاونه, وتفريج الكربات, وأجمع المسلمون على مشروعيته.
س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: كتاب يكتبه المستقرض إلى المقرض, أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر, أو كتاب يكتبه إنسان لآخر في بلد, ليوفي المستقرض أو نائبه للمقرض في بلد آخر.
حكم السفتجة: الصحيح: أنها جائزة؛ لأنها لا تضر أحدا من الطرفين, وتنفع المستقرض, والبعض منعها.