#1
|
|||
|
|||
إذا شك في نجاسة ماء أو غيره
وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجساً فشك في طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أو غَيْرِه) مِن الطَّاهِرَاتِ . |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
|
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
|
#6
|
|||
|
|||
شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
شك, إذا |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|