معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطهارة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=157)
-   -   إذا شك في نجاسة ماء أو غيره (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=1426)

عبد العزيز الداخل 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م 12:08 AM

إذا شك في نجاسة ماء أو غيره
 
وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ.

محمد أبو زيد 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م 02:53 PM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجساً فشك في طهارته بنى على اليقين وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ على روايتين وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة

محمد أبو زيد 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م 02:54 PM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
(وإنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أو غَيْرِه) مِن الطَّاهِرَاتِ .
(أو) شَكَّ في (طَهَارَتِه)؛ أي: طَهَارَةِ شَيْءٍ عُلِمَت نَجَاسَتُه قَبْلَ الشَّكِّ.
(بَنَى على اليَقِينِ) الذي عَلِمَهُ قَبْلَ الشَّكِّ، ولو معَ سُقُوطِ عَظْمٍ أو رَوْثٍ شَكَّ في نَجَاسَتِه؛ لأنَّ الأصلَ بَقَاؤُه على ما كانَ عليه، وإنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بنَجَاسَتِه وَعَيَّنَ السَّبَبَ، لَزِمَ قَبُولُ خَبَرِه.

محمد أبو زيد 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م 09:06 AM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات([1]) (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك([2])ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته([3]) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه([4]). وإن أخبره عدل بنجاسته([5]) وعين السبب لزمه قبول خبره([6]).


([1]) كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم «فليطرح الشك، وليبن على اليقين».
([2]) لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى فإذا شك في نجاسة ماء مثلا، فالأصل طهارته، أو شك في طهارته بعد العلم بنجاسته، فالأصل بقاؤه عليها، فيعمل بالأصل، وهو اليقين، الذي علمه قبل، واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، ضد الشك، والعلم الحاصل عن نظر واستدلال، وتحقيق الأمر، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع، غير ممكن الزوال.
([3]) أي فطاهر استصحابا للأصل، فإن الضابط العمل بالأصل، لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا، لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أي: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ولغيره من الأحاديث.
([4]) تعليل لقوله: بنى على اليقين، وقال شيخ الإسلام الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا، ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء وعين السبب، لأنه إذا قبل في الأغلظ قبل في الأخف من باب أولى، وقد يقال: أو طهارته يعني كونه طاهرا

حفيدة بني عامر 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م 09:44 AM

الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
 
(شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته ............)
قوله: «وإِن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِه، أوْ طَهارته» ،أي: في نجاسته إِذا كان أصله طاهراً، وفي طهارته إِذا كان أصله نجساً.
مثال الشَكِّ في النَّجاسة:لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟
فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج.وكذا إِذا حصل شكُّ في نجاسة غير الماء.
مثاله: رجل عنده ثوب فشكَّ في نجاسته، فالأصل الطَّهارة حتى يعلم النَّجاسة.وكذا لو كان عنده جلد شاة، وشكَّ هل هو جلدُ مُذَكَّاة، أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مُذَكَّاة فيكون طاهراً. وكذا لو شَكَّ في الأرض عند إِرادة الصَّلاة هل هي نجسة أم طاهرة، فالأصل الطَّهارة.
ومثال الشكِّ في الطَّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته؛ فلما عاد إليه شكَّ هل زال تغيُّره أم لا؟ فيُقال: الأصل بقاء النَّجاسة، فلا يستعمله.

(بَنَى على اليَقِينِ، ............)
قوله: «بَنَى على اليقين» ،اليقين: هو ما لا شَك فيه، والدَّليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُكِيَ إِليه الرَّجل يجدُ الشيءَ في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً». فأمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالبناء على الأصل، وهو بقاء الطَّهارة.
ولما قال الصَّحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إِنَّ قوماً يأتونا باللَّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «سَمُّوا أنتم وكُلُوه».
قالت عائشة رضي الله عنها وهي راويةُ الحديث: وكان القوم حديثي عهد بالكفر، مع أنَّه يغلب على الظنِّ هنا أنَّهم لم يذكروا اسمَ الله، لحداثة عهدهم بالكُفر، ومع هذا لم يأمرْهم النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالسؤال ولا البحث. ويُروى أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ هو وعمرو بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمرو بن العاص صاحبَ الحوض:هل هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا.وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا.
ومن النَّظر: أنَّ الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيَّن التغيُّر،وبناءً عليه: إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة حتى ولو كان لون الماء متغيِّراً.
قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله.

تلميذ ابن القيم 12 جمادى الأولى 1431هـ/25-04-2010م 04:17 PM

شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد
 
* قوله: ((وإن شك في نجاسة ماء أو طهارته بنى على اليقين)):هذا داخل في القاعدة الشرعية العامة التي تقول: (اليقين لايزول بالشك). وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل يجد الشيئ في الصلاة أو يُخيّل إليه الشيئ ، فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) ([1]).
ـ فإذا تيقنا أن الماء طهور ثم شككنا فيه هل وقعت فيها نجاسة أو لا ؟؟
ـ أو وقع فيه شيء ونحن لا ندري ، هل هذا الشيئ نجس أم لا ؟؟
ـ أو هو ماء كثير فوقعت فيه نجاسة ثم شككنا هل غيرته أم لا ؟؟
ـ وعلى الراجح إذا كان ماء قليلاً فوقعت فيه نجاسة ثم شككنا هل غيرته أم لا ؟؟
فحينئذ: حكم الماء أنه يبقى على أصله وهو أنه ماء طهور ، فاليقين لا يزال بالشك.
فاليقين ـ هنا ، أنه ماء طهور ونحن عندما نشك في تنجسه في هذا الشيئ فهذا شك وأما ذاك فهو يقين.
والعكس كذلك: فإذا كان الماء نجساً وقد تغيّر شيئ من أوصافه بالنجاسة ثم شككنا هل زال هذا التغير أو لا ؟؟
فاليقين أنه نجس ، واليقين لا يزول بالشك.
ـ أما أن نرى في أحد أوصافه تغيراً.
ـ أو بأن يخبره مسلم مكلف مستور الحال كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة} ([2]) ، فإذا أتى خبر من مسلم ذكر أو أنثى مكلف بالغ عاقل مستور الحال ـ كما هو المشهور في المذهب ـ فإنه حينئذ يقبل قوله.
ـ أو رأى هو أن الماء قد تغير فزالت عنه النجاسة فإن الماء حينئذ ينتقل من النجاسة إلى الطهورية.
فإذن: اليقين لا يزول بالشك. فالماء طهور ما لم تثبت لنا نجاسته ، والماء النجس نجس ما لم تثبت لنا طهوريته.


الساعة الآن 06:06 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir