المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مادي.
ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والاجماع، ففي حديث جابر رضي الله عنه: (قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، وأجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار.
س2: ما هي شروط العارية؟
1. أن يكون كلا من المعير والمستعير أهلا للتبرع والعين المعارة ملكا للمعير.
2. أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها فالأعيان التي تستهلك لا تصح إعارتها.
3. أن تكون العين المعارة مباحة النفع فلا تصح فيما يحرم الانتفاع به شرعا.
س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
يجب عليه إعلافها وتغذيتها والعناية بها، فإذا أهملها وتلفت ضمنها، وعليه إثم الإهمال ولأن في كل كبد رطب أجرا.
س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
ليس مطلقا ولكن بشروط:
1. تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).
2. تعيين الرماة أو المركوبين بالرؤية.
3. الاتحاد في النوع فلا تصح بين عربي وهجين.
4. تحديد المسافة أو الهدف.
5. العوض يكون معلوما ومباحا.
6. العوض يكون من غير المتسابقين ليخرج عن شبه القمار.
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
صحيح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى لكنه يدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يأخذه لاعتقاده صحة الدعوى فالمال عوض عن حقه.