دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 15 جمادى الآخرة 1443هـ/18-01-2022م, 06:55 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1:*ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
لغة: الخبر القاطع ؛ مشتقة من المشاهدة.
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودل على مشروعيتها :
الكتاب ؛ كقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
والسنة؛ ومنه حديث: البينة على المدّعي ، واليمين على من أنكر.
وأجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ؛ ولأن الحاجة داعية إليها.

س2:*ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما.
- أن يكون مكلفا.
- الحرية.
- الذكورة.
- العدالة.
- السلامة من العاهات المزمنة.
- أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام ، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة إذا لم يوجد غيرهم.
- البلوغ والعقل.
وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة ؛ وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا شهادة لأخرس ؛ وتقبل إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة.
ولو أدّى الشهادة كتابة بخطه قبلت لدلالة الخط على الألفاظ.
- الحفظ والضبط واليقظة ؛ فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والنسيان.
- العدالة ؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

س4:*اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر وعنف ، لينا من غير ضعف.
- أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب.
- أن يكون ذا فطنة ويقظة حتى لا يخدع.
- أن يكون عفيفا ورعا عما حرم الله.
- أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة.
- يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان ؛ لحديث: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان.
- يحرم عليه قبول الرشوة ، ففي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
- أو قبول الهدايا من الخصمين أو أحدهما إلا أن يكون معتادا على مهاداته قبل القضاء ، ولو تورع عن ذلك لكان أفضل.
- لا يحكم بعلمه فهو مفضي إلى تهمته.

س5:*هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا بالعكس لحصول التهمة ، ولا أحد الزوجين لصاحبه.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه ويستثنى العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة ، ولا تقبل شهادة المنتفع بها أو من يدفع ضررا عن نفسه بالشهادة.

س6:*ما حكم شهادة المرأة؟
- لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كالسرقة والقذف والزنى وما أشبه العقوبات ، وما ليس بمال ولا يقصد به المال مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والوصية ونحو ذلك ؛ قال تعالى : {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك ؛ فيقبل فيه شهادة الرجلين أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى: {... فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...}.
- وما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع والبكارة ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir