دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 08:03 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1:*ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
لغة: الخبر القاطع ؛ مشتقة من المشاهدة.
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودل على مشروعيتها :
الكتاب ؛ كقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
والسنة؛ ومنه حديث: البينة على المدّعي ، واليمين على من أنكر.
وأجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ؛ ولأن الحاجة داعية إليها.

س2:*ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما.
- أن يكون مكلفا.
- الحرية.
- الذكورة.
- العدالة.
- السلامة من العاهات المزمنة.
- أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام ، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة إذا لم يوجد غيرهم.
- البلوغ والعقل.
وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة ؛ وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا شهادة لأخرس ؛ وتقبل إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة.
ولو أدّى الشهادة كتابة بخطه قبلت لدلالة الخط على الألفاظ.
- الحفظ والضبط واليقظة ؛ فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والنسيان.
- العدالة ؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

س4:*اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر وعنف ، لينا من غير ضعف.
- أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب.
- أن يكون ذا فطنة ويقظة حتى لا يخدع.
- أن يكون عفيفا ورعا عما حرم الله.
- أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة.
- يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان ؛ لحديث: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان.
- يحرم عليه قبول الرشوة ، ففي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم.
- أو قبول الهدايا من الخصمين أو أحدهما إلا أن يكون معتادا على مهاداته قبل القضاء ، ولو تورع عن ذلك لكان أفضل.
- لا يحكم بعلمه فهو مفضي إلى تهمته.

س5:*هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا بالعكس لحصول التهمة ، ولا أحد الزوجين لصاحبه.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه ويستثنى العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة ، ولا تقبل شهادة المنتفع بها أو من يدفع ضررا عن نفسه بالشهادة.
هناك موانع أخر لم تذكريها


س6:*ما حكم شهادة المرأة؟
- لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كالسرقة والقذف والزنى وما أشبه العقوبات ، وما ليس بمال ولا يقصد به المال مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والوصية ونحو ذلك ؛ قال تعالى : {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك ؛ فيقبل فيه شهادة الرجلين أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى: {... فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...}.
- وما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع والبكارة ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة.
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir