دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 7 شعبان 1440هـ/12-04-2019م, 04:30 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

لمجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
تعريف الكلام لغة : هو القول , كما جاء في القاموس. وهوعباره عن أصوات متتابعة لمعنىً مفهوم.
ويختلف تعريف الكلام اصطلاحا عند النحويين وعند أهل اللغة:
فعند النحاة : هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
فشروطه عندهم :
- أن يكون لفظا , فلا تسمى الإشارة-مثلا- كلاما.
- أن يكون مركبا من الحروف والكلمات المعروفة.
- أن يكون مفيدا , وهو ما يحسن السكوت عليه.
- أن يكون على ما استعمله العرب ووضعوه.
أما عند علماء اللغة:
فالكلام هو كل ما أفاد , فيدخل في هذا الإشارة والكتابة ونحوهما.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
أقسامها :
- لغوية : مثال : الزكاة : فهي لغة النماء والزيادة.
- شرعية : مثال :الزكاة بمفهومها الشرعي : وهو التعبد لله بإخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول.
- عرفية : وهي ألفاظ انتقلت بمسماها بعرف الاستعمال , مثاله : إطلاق لفظ (الدابة ) على ذوات الأربع, مع إن معنى اللفظ لغة : كل ما دب على الأرض
أما الحقيقة اللغويه والحقيقة العرفية فمجمع عليها.
- أما الشرعية : فهناك من أنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وقال عنها:(إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)، بعكس الجويني الذي أجازها وجعلها قسما من أقسام الحقيقة.
وهناك من عرف الحقيقة بقوله : ما بقي على موضوعه فإذا نقل عن موضعه اللغوي إلى أخر فهو مجاز ،سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول , وهذا مثل: كلمة البحر للماء الكثير، فإذا استعملناها لوصف الرجل الكريم كان هذا مجازا . وهذا عند من يرى المجاز.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
والأصل في الأمر إفادة الوجوب إلا إذا دلت قرينة على عدم إرادته.
فقوله تعالى : {أقم الصلاة} هنا الأمر للوجوب لعدم وجود صارف.
أما في قوله : {وأشهدوا إذا تبايعتم} فالأمر في الآية ليس على سبيل الوجوب والقرينة الصارفة هي أن النبي -عليه الصلاة والسلام - اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد على البيع، ولو كان واجباً لأشهد، فانتقل الأمر إلى الاستحباب.
كذلك قوله تعالى : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} , فقد دل الإجماع على عدم وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام , فالأمر بعد الحضر يفيد الإباحة.

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
إذا ورد الأمر أوالنهي بلفظ الخبر فله نفس الحكم.
مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} مع أن الآية بصيغة الخبر إلا إن معناها توجيه الأمر للمطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
كذلك قد يأتي النهي بلفظ الخبر ومثاله قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، ففي الآية نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لكنه جاء بلفظ الخبر.
والأمثلة في هذا الباب كثيرة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
النكاح بلا ولي نكاح فاسد لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي : (لا نكاح إلا بولي ) , والنهي يقتضي الفساد .
وذكر الشارح ابن القاسم قولين للعلماء في المسالة:
الأول : لا يصح النكاح إلا بولي , فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها.
الثاني : لا يجوز لها ذلك ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازة الولي.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir