دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 23 ربيع الثاني 1444هـ/17-11-2022م, 06:15 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1:*ما هو ضابط العلم النافع؟
ضابط العلم النافع أنه يزيل عن القلب شيئين ، ويجلب للعبد في مقابلهما شيئين ؛
فالشيئين الذي يزيلهما عن القلب :
١/ الشبهات [وهي تورث الشك].
٢/ الشهوات [ وهي تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات ]
والشيئين الذي يجلبه للعبد :
١/ اليقين [الذي هو ضد الشكوك]
٢/ الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب [ المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات]


س2:*ما هي مراتب النية؟
لها مرتبتان:
إحداهما: تمييز العادة عن العبادة .
كترك الطعام والشراب صوما تقربا لله تعالى ومن يتركهما بغير نية التقرب ؛ فلا بد من التمييز بينهما.
الثاني: تمييز العبادات بعضها من بعض.
ومن مراتب النية: الاخلاص ؛ وهو قدر زائد على مجرد نية العمل ؛ وهو أن يقصد بعمله وجه الله لا يريد غيره.

س3: قال الشارح رحمه الله:(قدْ يَعْرضُ للعملِ المفضولِ منَ العوارِضِ ما يكونُ به أفضلَ منَ الفاضِلِ), اشرح العبارة مع التمثيل.
أي هناك أسباب إذا توافرت في العمل كان العمل المفضول بها أفضل من الفاضل؛ ومن الأسباب الموجبة للتفضيل:
١/ أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الوطن ؛ كالأذكار الموظّفة بأوقاتها أفضل من القراءة في هذه المواطن.
٢/ أن يكون العمل المفضول مشتمل على مصلحة لا تكون في الفاضل؛ كأن يحصل به نفع متعد لا تتحقق بالفاضل
أو يدفع بالمفضول مفسدة يظن حصولها في الفاضل.
٣/ أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل.

س4: ما علاقة قاعدة:(اليقين لا يزول بالشك) بحكم الاستصحاب؟ وما هي أنواعه؟
لأجل هذه القاعدة ؛ كان الاستصحاب حجة ودليل من أدلة الشريعة ، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل ؛ فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب.
والاستصحاب على أنواع:
الأول/ استصحاب الإباحة الأصلية ؛ فالأصل في الأفعال أنها مباحة.
الثاني/ استصحاب البراءة ؛ فالأصل أن الذمم بريئة ، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع.
الثالث/ استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ بدليل.
الرابع/ استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.
الخامس/ استصحاب الوصف ؛ كاستصحاب الطهارة الثابتة في الصباح فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.
السادس/ استصحاب الإجماع في محل النزاع ، كمسألة أجمع عليها العلماء ثم تتغير إحدى الصفات فيقع الاختلاف.

س5: مثل لما يلي:
أ:*المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عداه.
مثال ذلك : قراءة القرآن فهو أفضل الذكر ، لكن في المحال الخاصة يقدم عليها الذكر الخاص كأذكار ما بعد الصلوات وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك.

ب: واجب إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.
كوجوب الحج إذا سقط عن غير المستطيع لم يكن له بدل.

ج:*ضرورة لا تندفع بفعل المحظور.
الظمآن الذي لا يجد إلا الخمر ، لا يجوز له شربه ، لأن الخمر لا يدفع الظمأ وإنما يزيده ظمأ إلى ظمئه.

د: أعمال لا يشترط فيها النية.
إزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة ، النفقة على الأقارب ، أداء الدين ، رد العارية ، رد الأموال لأصحابها.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir