دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 11:36 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، أو شربه.
و شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه، أو نحوه.
و هو مشروع بدليل قول الله - تعالى -: { و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }.


س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان:
- الأول : أنه يؤثر في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمه من الرضاع و إن علت، أو بنته و إن سفلت، أو الأخت لأبوين، أو لأحدهما.
- و الثاني: أن كل ما يحل بين الرجل، و بين قريبة له من النسب، يحل بينه و من بينه و بينها رضاعة، فيحل بينهما النظر، و الخلوة، و الدليل ما روته عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".


س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحاضن سبعة، و هي:
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، و لأنه يخشى أن يكون ذلك سببا في إخراج المخضون من الإسلام.
٢- البلوغ، و العقل؛ لأن المجنون، و الصغير عاجزان عن إدارة أمورهم، و في حاجة لمن يحكمهم.
٣- الأمانة في الدين، و العفة؛ لأن الخائن، و الفاسق غير مؤتمنين، و في بقاء المحضون ضرر عليه في نفسه و ماله.
٤- القدرة على قيام بشؤون المحضون بدنيا، و ماليا، و يخرج منه من هو كبير السن، أو صاحب عاهة، أو فقير، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
٥- أن يكون الحاضن سالما من الأمراض المعدية.
٦- أن يكون رشيدا؛ لأن السفيه المبذر قد يتلف مال المحضون.
٧- أن يكون الحاضن حرا؛ لأن الحضانة ولاية، و الرقيق ليس من أهلها.


س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان السفر طويلا، و لم يقصد به المضارة، و كان الطريق أمنا، فالأب أحق بالحضانة، و ذلك سواء كان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد، والمحافظة عليه، فيخشى من ضياع الولد إذا بعيدا.
و هي للأم إذا كان دون مسافة القصر، سواء أ كانت هي المسافرة د، أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة، و يمكن لأبيه الإشراف عليه، و تهعد حاله.
أما إذا كان طويلا، و لحاحة، و الطريق غير آمن، بالحصانة المقيم منهما.


س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.

هي واجبة على ولدهما؛ لأن الله - تعالى- قال: }و صاحبهما في الدنيا معروفا}، و قال النبي-ص صلى الله عليه و سلم-: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه".

- النفقة على البهائم.
يجب على من ملك بهيمة إطعامها، و سقيها، و القيام بشؤونها، و رعايتها؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم - قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، و لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا".
و إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم تجب إزالته.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir