المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، أو شربه.
و شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه، أو نحوه.
و هو مشروع بدليل قول الله - تعالى -: { و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان:
- الأول : أنه يؤثر في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمه من الرضاع و إن علت، أو بنته و إن سفلت، أو الأخت لأبوين، أو لأحدهما.
- و الثاني: أن كل ما يحل بين الرجل، و بين قريبة له من النسب، يحل بينه و من بينه و بينها رضاعة، فيحل بينهما النظر، و الخلوة، و الدليل ما روته عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحاضن سبعة، و هي:
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، و لأنه يخشى أن يكون ذلك سببا في إخراج المخضون من الإسلام.
٢- البلوغ، و العقل؛ لأن المجنون، و الصغير عاجزان عن إدارة أمورهم، و في حاجة لمن يحكمهم.
٣- الأمانة في الدين، و العفة؛ لأن الخائن، و الفاسق غير مؤتمنين، و في بقاء المحضون ضرر عليه في نفسه و ماله.
٤- القدرة على قيام بشؤون المحضون بدنيا، و ماليا، و يخرج منه من هو كبير السن، أو صاحب عاهة، أو فقير، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
٥- أن يكون الحاضن سالما من الأمراض المعدية.
٦- أن يكون رشيدا؛ لأن السفيه المبذر قد يتلف مال المحضون.
٧- أن يكون الحاضن حرا؛ لأن الحضانة ولاية، و الرقيق ليس من أهلها.
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان السفر طويلا، و لم يقصد به المضارة، و كان الطريق أمنا، فالأب أحق بالحضانة، و ذلك سواء كان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد، والمحافظة عليه، فيخشى من ضياع الولد إذا بعيدا.
و هي للأم إذا كان دون مسافة القصر، سواء أ كانت هي المسافرة د، أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة، و يمكن لأبيه الإشراف عليه، و تهعد حاله.
أما إذا كان طويلا، و لحاحة، و الطريق غير آمن، بالحصانة المقيم منهما.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
هي واجبة على ولدهما؛ لأن الله - تعالى- قال: }و صاحبهما في الدنيا معروفا}، و قال النبي-ص صلى الله عليه و سلم-: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه".
- النفقة على البهائم.
يجب على من ملك بهيمة إطعامها، و سقيها، و القيام بشؤونها، و رعايتها؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم - قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، و لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا".
و إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم تجب إزالته.