دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 26 ذو الحجة 1438هـ/17-09-2017م, 02:13 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
يجوز لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، وذلك لحديث وائل بن حجر:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت].
كما أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي عشب الأرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج لذك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وهذا خاص بإمام المسلين فقط، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً:" لا حمى إلا لله ولرسوله"، ومعنى حماه: أي: جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.
حكمها: مباحة شرعاً، وذلك لما دل عليه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيم}، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:" خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم".

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تركه، لأنه يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم:" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
س4: علام يكون الوقف؟
على برٍّ ومعروف، كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، ويحرم على معابد الكفار وشراء محرم.
س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
وحكمه: حرٌ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فهو كافر، ولا ينبغي تركه، لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}، فعموم الآية يجب أخذ اللقيط، والعناية به والإنفاق عليه فرض كفاية، ولأن فيه احياء نفس، والأحق به من وجده، بشرط يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir