دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 22 ربيع الأول 1441هـ/19-11-2019م, 07:54 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة هو المنع، وحين يضاف إلى لفظ الجلالة فيعني محارم الله التي نهانا عن ارتكابها وانتهاكها والوقوع فيها، كما في قوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وشرعا هو عقوبة مقدرة ومحددة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى، وشرعت لمنع الناس من الوقوع في نفس الذنب الذي ترتبت على فعله، أو الوقوع في مثله.
والدليل على مشروعية الحدود هو ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من حدود الزنى والسرقة وشرب الخمر وغيرها.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
وفي الحديث (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام). وفي الحديث الآخر أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وجاء في حديث أنس: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين).
وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. وأجمعوا على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
تحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها، وذلك إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) ، ولعدم قبوله شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال - صلى اللّه عليه وسلم -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم - لمن أراد أن يعفو عن من سرق رداءه: (فهلا قبل أن تأتيني به).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت الزنى بأحد أمرين:
ـ أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة؛ فقد أخذ النبي - صلى اللّه عليه وسلم - باعتراف ماعز، وذلك لما اعترف للمرة الرابعة فأقام عليه الحد. وبحيث يكون تصريحا واضحا في إقراره بحقيقة الزنى والوطء، بحيث ينتفي أي احتمال لكون ما حصل شيئا غير الزنا من الاستمتاع أو غيره، فقد قال النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لماعز حين أقر عنده: (لعلك قبّلت أو غمزت؟) قال: لا. واستوضح منه عدة مرات حتى زال كل احتمال. وبحيث يثبت على إقراره حتى إقامة الحد عليه، فقد قرر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ثم لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله: (هلا تركتموه؟!).
ـ بأن يشهد على وقوع الزنى أربعة شهود، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}، وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم}. ويشترط لصحة شهادتهم أن يكون عددهم أربعة من الرجال المسلمين العدول المكلفين - أي البالغين العاقلين - لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}. ويشترط أيضا فيهم أن يكونوا قد عاينوا الزنى وأن يصفوا ذلك وصفا صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، وبكون ذلك من خلال الشهادة على الزاني في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.
فإن ثبت الزنى فإن حده يتوقف على حال الزاني:
*فالمحصن الذي وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين، إن وقع في الزنا فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان أو امرأة. وذلك كما هو ثابت عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بالتواتر من قوله وفعل. وفي الحديث أنه حين أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - وهو في المسجد فأقر بأنه قد وقع في الزنى. فأعرض عنه النبي، حتى شهد الرجل على نفسه أربع شهادات، فدعاه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلى اللّه عليه وسلم -: (اذهبوا به فارجموه). وأجمع العلماء على أن حكم الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت.
*وأما من لم تتوافر فيه الأمور المشترطة في المحصن، فحده إذا زنى الجلد مائة جلدة وتغريبه بنفيه وإبعاده عن بلده لمدة عام، ويشترط توفر المحرم في تغريب المرأة. قال تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ}، وقال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
*وأما الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن زنى فحده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25]. فالعذاب المذكور في الآية الأخرى هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، حيث لا يمكن تنصيف الرجم. ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في ذلك إضرارا بسيده.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
ـ أما فيما يخص القاذف فشروطه أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة.
ـ وأما شروط المقذوف فهي أن يكون محصنا لقوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات}، وذلك يتحقق بكونه مسلما عاقلا، بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، وبأن يكون عفيفا عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر، وأن يكون حرا، فلا حد على من قذف مملوكا لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لما في تعاطيه من خطر عظيم وشر بالغ، فهو وسيلة الشيطان وطريقه المفضي للإضرار بالمسلمين وإيذائهم وإضلالهم. فإن من شأن تعاطي الخمر أن يفقد الإنسان نعمة العقل، التي كرم الله بها الإنسان وميزه عن الدواب والأنعام. ويترتب على ذلك وقوع الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وصدهم وإلهائهم عن الصلاة وعن ذكر الله، قال الله تعالى: {إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة}.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir