بسم الله الرحمن الرحيم
إجابة أسئلة المجموعة الثالثة:
س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
حكم صلاة الجمعة فرض عين على الرجال، لقول الله تعالى: (يا أينها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع).
س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب).
فيصلي المريض قائمًا على أي هيئة استطاع بها الصلاة قائمًا، كأن يستند إلى عصا مثلاً، ولو على هيئة الركوع إن كان مثلا لا يستطيع أن يمد ظهره.
فإن لم يستطع أن يصلي قائمًا فقاعدًا.
فإن لم يستطع فعلى جنبه.
س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
أن تصلي طائفة مع الإمام والطائفة الأخرى تقف اتجاه العدو،
فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، ثم يثبت قائمًا، لتمم الطائفة الأولى صلاتها ثم تسلم وتقف اتجاه العدو بدلاً من الطائفة الثانية، ولتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت الإمام جالسًا لتتم هذه الطائفة صلاتها ثم يسلم بهم.
س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
• من أهم شروطها:
1- دخول الوقت، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال.
2- وجود العدد المعتبر، فلا تجوز بأقل من ثلاثة أشخاص.
3- الاستيطان، فلا تجب على المسافر غير المستوطن.
• وتصلى خارج البنيان في الصحراء، لحديث أبي سعيد: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى).