دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1441هـ/23-01-2020م, 11:04 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء هو فرض كفاية، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن المسلمين، وإلا أثم من لديهم القدرة على القيام به. ولذلك يجب على الإمام تعيين القضاة بقدر الحاجة، وهو قربة لمن قام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن لم يؤد حقه ولم يكن من أهله.
وأما دليل مشروعيته: فقوله تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر). وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى منصب القضاء، ونصب القضاة، وتبعه في ذلك الصحابة والسلف. وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
وأما الحكمة من القضاء الذي يعد من القرب العظيمة، فهي استقامة حال المجتمع وحفظ الحقوق، حيث ينصر المظلوم، ويقيم الحدود، ويصلح بين الناس.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
-أن تكون الشهادة من الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-أن تكون الشهادة من العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين، كالمسلم على الكافر أو المتبع للسنة على المبتدع. ومن الموانع أيضا أن تكون الشهادة ممن يجر إلى نفسه نفعا بها، أو يدفع عن نفسه ضررا بها.
-أن تكون شهادة الزور مشتملة على كذب وتضليل، ويعد ذلك من الكبائر لقوله تعالى: {فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور}، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
-أن تشهد النساء في الأمور التي لا تقبل فيها غير شهادة الرجال.
-أن تكون الشهادة على شهادة شخص آخر يمكنه الحضور للشهادة بنفسه.
-شهادة غير المسلم، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وقوله: {ممّن ترضون من الشّهداء}، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. ويستثنى من ذلك للضرورة، شهادة الكفار من أهل الكتاب -إن لم يوجد غيرهم- في حال الوصية في السفر، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، حيث فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} بغير المسلمين، أي أهل الكتاب.
-أن تقع الشهادة من صغير ولو عرف عنه العدالة، فهو غير كامل العقل والأهلية. ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا اتفقوا في شهادتهم، خاصة في الجروح وقبل تفرقهم. ومن الموانع أن تكون الشهادة من مجنون أو معتوه أو سكران، لأن شهادتهم لا ترتقي لدرجة اليقين الضروري للحكم على أساسه.
-أن تكون الشهادة من أخرس لا يستطيع كتابتها، ولا تكفي إشارته بها ولو فهمت إشارته.
-أن تكون الشهادة من المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو، لاحتمال أن تكون شهادته من جملة غلطه.
-أن تكون الشهادة من الفاسق، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، والفسق مناف للعدل.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
-يجلس القاضي الخصمين بين يديه، ويسأل أيهما المدعي، فيستمع لدعواه.
-فإن كانت الدعوى على الوجه الصحيح، ثم أقر بها المدعى عليه قضى عليه، وأما إن أنكر طلب من المدعي البينة.
-فإن جاء المدعي ببينة وأدلت بشهادتها، فيحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
-وأما إن لم يكن للمدعي بينة، أعلمه القاضي بأن له اليمين على خصمه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها آخر: (ألك بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه)، ولقول النبي: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
-فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي فإن حلف خلى سبيله لبراءة الذمة أصلا، إلا أن يأتي المدعي ببينة لاحقا فيحكم له بها.
-وأما إن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف، فهنا أهل العلم مختلفون فيما ينبغي للقاضي فعله: فمنهم من يرى أن عليه أن يحكم على المدعى عليه بالنكول، وهو قرينة ظاهرة دلت على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى رد اليمين على المدعي، فيحلف ويستحق وخصوصا إن قوي موقفه.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
عدد الشهود يتوقف على الأمر المشهود به:
-فأما الزنى واللواط فلا يقبل فيهما شهادة أقل من أربعة شهود رجال، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
-وأما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه ويعلمه الرجال غالبا، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والوكالة والوصية، فالشهادة فيها تكون من رجلين، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وذلك في الرجعة، وهو ليس بمال ولا يقصد به المال، فيقاس عليه العقوبات.
-وأما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والوديعة، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، وذلك لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}. ويقبل أيضا في ذلك شهادة رجل واحد ويمين المدعي، حيث ثبت أن النبي قضى بها.
-أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، كعيوب النساء المحجوبة والثيوبة والبكارة والولادة، فتكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدلة.
-وأما من ادعى الفقر بعد غنى، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال، لقوله صلى اللّه عليه وسلم فيمن يحل له سؤال الناس: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين أو من كلاهما، وذلك لأن القاضي ينبغي له أن ينزه نفسه وقضاءه وسمعته عن جميع ما يؤثر فيها.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة يكون بتقدم من يعلم عن الأمر شيئا للشهادة بين يدي القاضي، وأما أداؤها فهو بأن يدلي الشاهد الذي تقدم للشهادة بشهادته إذا دعي لذلك من قبل القاضي.
وحكم تحمل الشهادة في حق الآدميين هو فرض كفاية إن فاق عدد الشهود العدد المطلوب للشهادة، وأما إن لم يوجد إلا من يكفي تعين ووجب عليه الأمر، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}.
وأما حكم أداء الشهادة وإثباتها عند القاضي فهو فرض عين على من تحملها حال دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه}، فدل هذا الوعيد الشديد على الفرضية.
وإجمالا لا يجب تحمل الشهادة وأدائها إن كان في ذلك ضرر على الشاهد في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir