دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 19 شعبان 1440هـ/24-04-2019م, 11:36 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء لغة هو مصدر آلى يولي، وهو مأخوذ من الألية بمعنى اليمين.
وشرعا هو قيام الزوج بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها - مع كونه قادرا على ذلك - لمدة تزيد عن أربعة أشهر.
وحكمه حرام، لأنه يمين على ترك واجب في حق الرجل لزوجته. ولذلك فإنه إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فيجب عليه إجابتها، وتكفير اليمين، ويسمى هذا الفيئة أي الرجوع في الأمر، ويغفر الله له ذلك. وجماع الزوجة من حقوقها الواجبة على الزوج، ففيه تحقيق لمصالحها من الزواج، وليعفها ولا يوقعها في الفتنة. فإن امتنع حتى انقضت الأربعة أشهر، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، فيأمر المولي بالفيئة وجماعها وتكفير اليمين، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن أبى فله أن يطلق عليه أو يفسح، لأن الطلاق تجوز فيه النيابة. قال تعالى: (والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم).


س2: ما هي شروط صحة اللعان
1. أن يكون بين الزوجين، فلا يصح مع غير الزوجة.
2. أن يحكم الحاكم به
3. أن يشهد الزوج الله تعالى أربع شهادات أنه من الصادقين في دعوته على زوجته بالزنى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
4.أن تشهد الزوجة الله تعالى أربع شهادات أن زوجها من الكاذبين في دعوته عليها بالزنى، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن امتنعت فإن ذلك يعد بينة قوية (مع حلف الزوج) على وقوعها في الزنى، فيقام عليها الحد.
قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم وليس لهم شهود إلا أنفسهم شهادة أحدهم بالله أربع شهادات أنه من الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين). وقد جاء صحابي إلى النبي يسأله عما يفعل من وجد زوجته مع رجل آخر أيقتله أم ماذا، فنزلت الآيات وقال النبي: (قضى الله فيك وفي زوجتك)، فتلاعنا في المسجد.


س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟ يأثم المظاهر إن جامع زوجته قبل التكفير لارتكابه فعلا محرما، ويبقى التكفير لمرة واحدة واجبا في حقه متعلقا في ذمته، ولا يجوز له معاودة الجماع ومقدماته قبل التكفير، وذلك لأمر النبي للمظاهر بأن يفعل ما أمره الله به أولا قبل أن يقربها. وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجدها أو يجد ثمنها فصيام شهرين قمريين متتاليين، لا يفصل بين صيامه إلا بصيام واجب، أو بفطر واجب أو لمرض أو سفر. فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا، يطعم كلا منهم مدا من بر أو نصف صاع من غيره من غالب قوت أهل البلد.
قال تعالى: (الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا… * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).

س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:
1 - وجوب توفير الزوج السكنى لها، وذلك إذا لم يكن هناك مانع شرعي.
2 - وجوب توفير الزوج لها النفقة كالمؤنة والكسوة وغيرها.
3 - يجب عليها ملازمة السكن فلا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ... }، ولقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}.
4 - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال سواء كان ذلك تعريضا أو تصريحا، إذ هي في حكم الزوجة، وذلك لقوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}، أي في خلال العدة.
وتقدر العدة كما يلي:
أ- إن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها
ب- إن كانت مدخولا بها فعدتها:
*ثلاث حيضات، لقوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}
*أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض بعد، أو كبيرة أيست من المحيض، لقوله تعالى: {واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}
*أو تنتهي بمجرد الولادة إن كانت حاملا وقت الطلاق، لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir