الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم))، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: ((اخرج معها)).
وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا؟ قال:: ((انطلق فحج مع امرأتك)).
وفي "الصحيح" وغيره: ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم)).
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: "المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم؛ لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها".
ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدًا بنسب؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح؛ كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها؛ لما في "صحيح مسلم": ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها)).
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا.
ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية؛ انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله؛ استنابت من يحج عنها.
[الملخص الفقهي: 1/403-404]