في الدرس الرابع من شرح ثلاثة الأصول وأدلتها:
- قال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية التوبة:
اقتباس:
(يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله، وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام {إن استحبوا الكفر على الإيمان} يقول: إن اختاروا الكفر بالله على التصديق به والإقرار).
|
فهل يعتبر المكث بين أظهر الكفار ردة عن الإسلام؟
وهل يجوز المكث بينهم إذا كانوا لا يفتنونهم عن دينهم؟
هناك من المسلمين من هاجروا للغرب خوفاً على دينهم من دولة إسلامية، فما حكم هجرتهم؟