دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 شوال 1432هـ/9-09-2011م, 06:45 PM
أم إسماعيل أم إسماعيل غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 700
افتراضي سؤال عن حكم الانتفاع بالنجاسات فيما لا يتعدى

اقتباس:
قوله: «كلُّ إناءٍ طاهر»،
هذا احتراز من النَّجس، فإِنَّه لا يجوز استعماله؛ لأنَّه قذر،
وفيما قال المؤلِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى،
والدَّليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح مكَّة: «إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام»[(92)]. فأقرَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ «زِنْبِيلاً» نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.
لم أفهم كيف أقر النبي هذا الفعل مع أنه قال: "هو حرام"؟
وكيف يكون استعمال النجس على وجه لا يتعدى؟


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1434هـ/29-09-2013م, 10:47 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إسماعيل مشاهدة المشاركة
اقتباس:
قوله: «كلُّ إناءٍ طاهر»،
هذا احتراز من النَّجس، فإِنَّه لا يجوز استعماله؛ لأنَّه قذر،
وفيما قال المؤلِّفُ نظر، لأن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى،
والدَّليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح مكَّة: «إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام»[(92)]. فأقرَّ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ «زِنْبِيلاً» نجساً يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.
لم أفهم كيف أقر النبي هذا الفعل مع أنه قال: "هو حرام"؟
وكيف يكون استعمال النجس على وجه لا يتعدى؟
اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((لا هو حرام)) على قولين:
القول الأول: أن المراد بيع شحوم الميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم بيع الميتة فأرادوا أن يستثنوا شحومها لأن الانتفاع بها متعارف عليه في طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح بها فقال: (لا هو حرام) أي بيعها.
وهذا قول الشافعي رحمه الله، واستدلّ له أيضاً بأنّه صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها.
واستدلّ أبو سليمان الخطابي على جواز الانتفاع بالميتة في غير البيع بالإجماع على أن من ماتت له دابّة جاز له أن يطعمها كلاب الصيد، قال: فكذلك يكون حكم طلاء السفن بها ولا فرق.
القول الثاني: المراد تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها، وهو قول الإمام أحمد وابن الماجشون من المالكية ، واستثنوا ما صحّ فيه الدليل كجلود الميتة إذا دبغت.

ومسألة الانتفاع بالنجاسات فيما يؤمن فيه تعديها مختلف فيه على أقوال:
القول الأول: يجوز في غير المسجد؛ كأن يُستصبح بالزيت النجس، وهذا قول عند الحنابلة والمالكية، وأما في المسجد فلا يجوز لأن تطهير المساجد من النجاسات واجب.
القول الثاني: الجواز في حال عموم البلوى ؛ وهذا كقول الحنفية في جواز الانتفاع بشعر الخنزير للخرازين، مع أن المشهور عنهم تحريم الانتفاع بالنجاسات لكن يستثنون ما تعمّ به البلوى.
القول الثالث: التفريق بين النجاسات العينية والأعيان المتنجّسة ؛ فكل عين طاهرة تنجّست بشيء فيجوز الانتفاع بها فيما يؤمن فيه تعدّي النجاسة وأما النجاسات العينية كالبول والعذرة ونحوها فلا يجوز الانتفاع بها، وهذا هو المعتمد عند المالكية.
القول الرابع: لا يجوز الانتفاع بالنجاسات مطلقاً وهو المشهور عن الحنابلة ، واستثنوا مسائل معدودة.
القول الخامس: جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقاً فيما لا يتعدّى فيه أثرها، وهو قول الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره.

واستعمال النجاسة فيما لا يتعدّى أثرها له أمثلة: كأن يستصبح بالزيت النجس، ويتحرَّز من أن يصيب الثوب والبقعة التي يُصلّى عليها، وكأن تُطلى به السفن، ومثل الانتفاع بظل الجلود النجسة وأن تسدّ بها فروج حظائر الماشية فتستدفئ بها من البرد؛ فهذا انتفاع بها في أمر لا يتعدّى إلى البدن والماء والبقعة التي يثصلَّى عليها.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir