دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 08:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب قضاء الحاجة(4/9) [النهي عن مس الذكر عند البول وعن الاستنجاء باليمين]

95 - وعن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ.

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

10/87 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِن الخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِن الخَلاَءِ بِيَمِينِهِ) كِنَايَةً عَن الغَائِطِ، كَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ أَحَدُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ.
(وَلاَ يَتَنَفَّسْ) يُخْرِجُ نَفَسَهُ (فِي الإِنَاءِ) عِنْدَ شُرْبِهِ مِنْهُ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمِينِ حَالَ البَوْلِ؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ فِي النَّهْيِ، وَتَحْرِيمُ التَّمَسُّحِ بِهَا مِن الغَائِطِ، وَكَذَلِكَ مِن البَوْلِ، لِمَا يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ. وَتَحْرِيمِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ حَالَ الشُّرْبِ.
وَإِلَى التَّحْرِيمِ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي الكُلِّ عَمَلاً بِهِ كَمَا عَرَفْتَ، وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ.
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لِلتَّنْزِيهِ، وَأَجْمَلَ البُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ فَقَالَ: (بَابُ النَّهْيِ عَن الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ) وَذَكَرَ حَدِيثَ الكِتَابِ.
قَالَ المُصَنِّفُ فِي الفَتْحِ: عَبَّرَ بِالنَّهْيِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَمْ يُظْهَرْ لَهُ: هَلْ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ؟ أَوْ أَنَّ القَرِينَةَ الصَّارِفَةَ لِلنَّهْيِ عَن التَّحْرِيمِ لَمْ تَظْهَرْ له، وَهَذَا حَيْثُ اسْتَنْجَى بِآلةٍ كَالمَاءِ وَالأَحْجَارِ، أَمَّا لَوْ بَاشَرَ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ إجْمَاعاً؛ وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى شَرَفِ اليَمِينِ وَصِيَانَتِهَا عَن الأَقْذَارِ، وَالنَّهْيُ عَن التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ؛ لِئَلاَّ يُقَذِّرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ يَسْقُطَ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ مَا يُفْسِدُهُ عَلَى الغَيْرِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ الجَمَاهِيرُ عَلَى الأَدَبِ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

82 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَمَسَّنَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
مفرداتُ الحديثِ:
- لاَ يَمَسَّنَّ: (لاَ) ناهيةٌ، والفعلُ مبنيٌّ على الفتحِ في محَلِّ جزمٍ؛ لاتِّصالِه بنونِ التوكيدِ، تقولُ: مَسِسْتُ الشيءَ؛ أي: أَفَضَيْتُ إليه بِيَدِي مِن غيرِ حائلٍ.
- وَلاَ يَتَمَسَّحْ: من بابِ التفَعُّلِ الذي يُشارُ به إلى التكلُّفِ، والمرادُ: الاستنجاءُ بيمينِه، وأعمُّ من أنْ يكونَ في القُبُلِ أو الدُّبُرِ.
- الْخَلاَءِ: ممدودٌ، يُطْلَقُ على الفضاءِ، والمرادُ به هنا: موضِعُ الخارِجِ مِن السبيلِ.
- وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ: مِن بابِ التفعُّلِ، يُقالُ: تَنَفَّسَ يَتَنَفَّسُ تَنَفُّساً.
والتنفُّسُ: إدخالُ النفَسِ إلى رِئَتَيْهِ وإخراجُه مِنهما، فتَدْخُلُ الرِّيحُ وتَخْرُجُ مِن أَنْفِ الحيِّ ذِي الرِّئَةِ، والمرادُ هنا: التنفُّسُ في الإناءِ أثناءَ الشربِ، والفعلُ (يَتَنَفَّسْ) مجزومٌ.
وتُرْوَى الأفعالُ الثلاثةُ بالرفعِ على أن (لا) للنفيِ دونَ النهيِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- النهيُ عن مَسِّ الذَّكَرِ باليُمْنَى حالَ البَوْلِ.
2- النهيُ عن مَسِّ المرأةِ فَرْجَها باليُمْنَى حالَ البولِ.
3- النهيُ عن الاستجمارِ باليُمْنَى، ومِثْلُه الاستنجاءُ بها.
4- وجوبُ اجتنابِ الأشياءِ النجِسَةِ، فإذا اضْطُرَّ إلى مُبَاشَرَتِها فلْيَكُنْ باليَسارِ.
5- بيانُ شَرَفِ اليدِ اليُمْنَى وفَضْلِها على اليدِ اليسرَى.
6- أنْ تُعَدَّ اليمنَى للأشياءِ المُستطابَةِ؛ لِمَا في الصحيحَيْنِ: كانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.
7- النهيُ عن التنفُّسِ في الإناءِ؛ حيثُ يَكْرَهُه مَن بعدَه؛ ولِئلاَّ يَسْقُطَ فيه شيءٌ مِن فَضَلاَتِ فَمِه أو أَنْفِه، ورُبَّمَا عادَ الضررُ على الشارِبِ أيضاً.
8- العنايةُ بالنظافةِ، لا سيَّما في المأكولاتِ والمشروباتِ التي يَحْصُلُ مِن تَلَوُّثِها ضررٌ في الصحَّةِ.
9- سُمُوُّ الشريعةِ الإسلاميَّةِ؛ حيثُ أَمَرَتْ بكلِّ نافعٍ ونَهَتْ عن كلِّ ضارٍّ، فهذا الحديثُ جَمَعَ الأدبَ والتوجيهَ الرشيدَ في إدخالِ ما يَنْفَعُ البَدَنَ ويُغَذِّيه، وفي حالِ إخراجِ فَضلاتِه النَّجِسَةِ.
خلافُ العلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ: هل النهيُ الواردُ في الحديثِ للتحريمِ أو للتنزيهِ؟
ذهَبَ الظاهريَّةُ: إلى التحريمِ؛ أخذاً بظاهرِ الحديثِ.
وذهَبَ الجمهورُ: إلى أنه للكراهةِ، وأنَّ النهيَ إرشادٌ وتوجيهٌ، وهذا هو الراجِحُ؛ فإنَّ الشريعةَ الإسلاميَّةَ فيها أوامرُ ونواهٍ في مسائلِها وجُزْئِيَّاتِها، والعلماءُ – تبعاً لهذه الأوامرِ والنواهي – مُخْتَلِفُونَ بينَ مَن يَفْهَمُ منها الوجوبَ أو التحريمَ، وبينَ مَن يَفْهَمُ مِنها الاستحبابَ أو الكراهةَ.
وأحسنُ مَسْلَكٍ في فَهْمِها: هو أنْ نَرْبُطَ تلكَ المسائلَ الفرديَّةَ بالقواعدِ الشرعيَّةِ العامَّةِ، ومن تلكَ القواعدِ: أن الشريعةَ جاءَتْ لإقرارِ المصالحِ ودفعِ المضارِّ، سواءٌ كانَتْ تلكَ المصالحُ خالصةً أو راجحةً، كما جاءَتْ نَوَاهِيها ناهيةً عن كلِّ مفسدةٍ، سواءٌ كانَتْ خالصةً أو راجحةً.
فإذا طَبَّقْنَا القواعدَ العامَّةَ تَطْبِيقاً صحيحاً، كانَتِ الأحكامُ واضحةً جَلِيَّةً، وقَبِلَتْها النفسُ بطُمأنِينَةٍ وارتياحٍ؛ لأنَّ مآخِذَها واضحةٌ ظاهرةٌ.
وإذا طَبَّقْنَا هذه النواهيَ على هذه القاعدةِ وَجَدْنَا أنها ليسَتْ مما يَقْتَضِي التحريمَ، وإنما هي أدبٌ وسلوكٌ وإرشادٌ مُسْتَحْسَنٌ.
وإذا طَبَّقْنَا هذه القاعدةَ على تلكَ النواهي وَجَدْنَاها نواهيَ لا يَقْتَضِي تَرْكُها مَفْسَدَةً كبيرةً، أو لا يُمْكِنُ التحرُّزُ منها إلاَّ بهذا الأسلوبِ، فصارَتْ عندَ جمهورِ العلماءِ مِن بابِ الآدابِ والتوجيهِ والإرشادِ، وتَرْكُها مِن الكراهةِ التنزيهيَّةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, قضاء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir