دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 08:16 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب قضاء الحاجة(3/9) [تواري المتخليان عن بعضهما]

94 - وعن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ)). رواهُ، وصَحَّحَهُ ابنُ السكَنِ وابنُ القَطَّانِ، وهو معلولٌ.

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

9/86 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَتَحَدَّثَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ) أَيْ: يَسْتَتِرْ، وَهُوَ مِن المَهْمُوزِ، جُزِمَ بِحَذْفِ الهَمْزَةِ.
(كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ) وَالأَمْرُ لِلْإِيجَابِ.
(وَلاَ يَتَحَدَّثَا) حَالَ تَغَوُّطِهِمَا.
(فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) وَالمَقْتُ: أَشَدُّ البُغْضِ.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ) بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الكَافِ.
وَهُوَ الحَافِظُ الحُجَّةُ أَبُو عَلِيٍّ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ البَغْدَادِيُّ، نَزَلَ مِصْرَ، وَوُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَعُنِيَ بِهَذَا الشَّأْنِ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، رَوَى عَنْهُ أَئِمَّةٌ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلاَثِمِائَةٍ.
(وَابْنُ القَطَّانِ) بِفَتْحِ القَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ، هُوَ الحَافِظُ العَلاَّمَةُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الفَارِسِيُّ، الشَّهِيرُ بِابْنِ القَطَّانِ، كَانَ مِنْ أَبْصَرِ النَّاسِ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ، وَأَحْفَظِهِمْ لِأَسْمَاءِ رِجَالِهِ، وَأَشَدِّهِمْ عِنَايَةً بِالرِّوَايَةِ، وَلَهُ تَآلِيفُ.
حَدَّثَ وَدَرَّسَ، وَلَهُ كِتَابُ: الوَهْمِ وَالإِيهَامِ، الَّذِي وَضَعَهُ عَلَى الأَحْكَامِ الكُبْرَى لِعَبْدِ الحَقِّ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حِفْظِهِ، وَقُوَّةِ فَهْمِهِ، لَكِنَّهُ تَعَنَّتَ فِي أَحْوَالِ الرِّجَالِ، تُوُفِّيَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةٍ.
(وَهُوَ مَعْلُولٌ) وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الشَّرْحِ العِلَّةَ، وَهي مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُسْنِدْهُ إلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ العِجْلِيُّ اليَمَانِيُّ، وَقَد احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَضَعَّفَ بَعْضُ الحُفَّاظِ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ هَذَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَاسْتَشْهَدَ البُخَارِيُّ بِحَدِيثِهِ عَنْهُ.
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ النَّهْيِ عَن الكَلاَمِ حَالَ قَضَاءِ الحَاجَةِ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، إلاَّ أَنَّهُمْ رَوَوْهُ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ، أَوْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ.
قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ: لاَ أَعْرِفُهُ بِجُرْحٍ وَلاَ عَدَالَةٍ، وَهُوَ فِي عِدَادِ المَجْهُولِينَ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ العَوْرَةِ، وَالنَّهْيِ عَن التَّحَدُّثِ حَالَ قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَالأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ، وَتَعْلِيلُهُ بِمَقْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَيْ: شِدَّةِ بُغْضِهِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ؛ زِيَادَةً فِي بَيَانِ التَّحْرِيمِ، وَلَكِنَّهُ ادَّعَى فِي البَحْرِ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ إجْمَاعاً، وَأَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ، فَإِنْ صَحَّ الإِجْمَاعُ وَإِلاَّ فَإِنَّ الأَصْلَ هُوَ التَّحْرِيمُ.
وَقَدْ تَرَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ السَّلاَمِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ ذَلِكَ؛ فَأَخْرَجَ الجَمَاعَةُ إلاَّ البُخَارِيَّ عَن ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

81 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَتَحَدَّثَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ معلولٌ.
وعِلَّتُه التي أشارَ إليها المؤلِّفُ هي ما قالَه أبو داودَ، مِن أنه لم يُسْنِدْه إلاَّ عِكْرِمَةُ بنُ عمَّارٍ العجليُّ اليَمَانِيُّ، وضَعَّفَ الأئمَّةُ روايةَ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، وقالوا: مُضْطَرِبَةٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- إِذَا: شَرْطِيَّةٌ، ووُقُوعُ الفعلِ بها مُتَحَقِّقٌ، بخلافِ "إنِ" الشَّرْطِيَّةِ؛ فجوابُها غيرُ مُتَحَقِّقٍ، وقد يَمْتَنِعُ.
- تَغَوَّطَ: تَغَوُّطاً، مأخوذٌ مِن الغائِطِ، وهو المكانُ المُطْمَئِنُّ من الأرضِ، ثمَّ أُطْلِقَ الغائِطُ على الخارِجِ المُسْتَقْذَرِ مِن الإنسانِ؛ كراهةً لِتَسْمِيَتِه باسْمِه الخاصِّ؛ لأنهم كانوا يَقْضُونَ حوائِجَهُم في المواضِعِ المُطْمَئِنَّةِ، فهو مِن مجازِ المُجَاوَرَةِ، ثمَّ تَوَسَّعُوا فيه، حتى اشْتَقُّوا منه وقالوا: تَغَوَّطَ الإنسانُ.
- رَجُلاَنِ: تَثْنِيَةُ رجلٍ، والرجُلُ: الذَّكَرُ مِن الناسِ، جَمْعُه رِجالٌ. قالَ في المِصباحِ: وقد جُمِعَ قليلاً على رَجْلَةٍ وَزْنِ تَمْرَةٍ، ولا يُوجَدُ جمعٌ غيرُه على هذا الوزنِ.
والرجلانِ قَيْدٌ أَغْلَبِيٌّ، وإلاَّ فهو شاملٌ لأيِّ اثنيْن أو اثنتَيْنِ فأكثرَ من الناسِ.
- فَلْيَتَوَارَ: جوابُ الشرطِ: والفاءُ رابطةٌ للجوابِ، وإنما احْتِيجَ للربطِ؛ لأنَّ الجملةَ الجوابيَّةَ لا تَصْلُحُ لمباشرةِ أداةِ الشرطِ، واللامُ للأمرِ، والفعلُ بعدَها مجزومٌ بها بحذفِ الألِفِ، والفتحةُ على الراءِ دليلٌ على الألفِ المحذوفةِ.
- يَتَوَارَى: يَسْتَخْفِي عن أَعْيُنِ الناسِ.
- وَلاَ يَتَحَدَّثَا: (لا) ناهيةٌ، وجُزِمَ الفعلُ بعدَها بها، وجَزْمُه بحذفِ النونِ.
- فَإِنَّ اللَّهَ: جملةٌ للتعليلِ؛ إذْ أُوقِعَ ما سَبَقَ عنه.
- يَمْقُتُ: مَقَتَه يَمْقُتُه مَقْتاً، فهو مَقِيتٌ ومَمْقُوتٌ، والمَقْتُ: أشدُّ الغضَبِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- ذَكَرَ الرجُليْنِ تغليباً، وإلاَّ فالحكمُ يَشْمَلُ الرجالَ والنساءَ، وهو في حَقِّهِنَّ أشدُّ وأعظَمُ.
2- وجوبُ التوارِي عندَ إرادةِ قضاءِ الحاجةِ، ولا يَحِلُّ أمامَ الناسِ بحيثُ يَرَوْنَ عَوْرَتَه.
3- يَحْرُمُ التحدُّثُ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ معَ الغَيْرِ؛ لِمَا فيه من الدناءَةِ وقِلَّةِ الحَياءِ وضياعِ المروءَةِ؛ فقدْ رَوَى البُخَارِيُّ عن ابنِ عمرَ، أنَّ رجلاً مَرَّ على النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه.
4- تحريمُ هذه الأمورِ مأخوذٌ مِن أنَّ اللَّهَ تعالى يَمْقُتُ على ذلك، فالمَقْتُ أشدُّ من البُغْضِ، واللَّهُ تعالى لا يُبْغِضُ إلاَّ على الأعمالِ السيِّئةِ، والتحريمُ هو الظاهرُ من الحديثِ، ولكنْ مذهبُ الجمهورِ أنه محمولٌ على الكراهةِ فقطْ.
5- إثباتُ صفةِ البُغْضِ للهِ تعالى إثباتاً حقيقيًّا يَلِيقُ بجلالِه، بدونِ تشبيهٍ بصفةِ المخلوقينَ، ولا تحريفٍ بتفسيرِ البُغْضِ بالعِقابِ.
6- هكذا صِفاتُ اللَّهِ تعالى يُسْلَكُ فيها مَسْلَكُ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ؛ فهو أَسْلَمُ مِن التعدِّي على كلامِ اللَّهِ تعالى وكلامِ رسولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتشبيهِ أو بالتحريفِ والتأويلِ الذي لا يَسْتَنِدُ إلى دليلٍ.
ومَسْلَكُهُم أَسْلَمُ؛ لأنَّ عِلْمَ كيفيَّةِ صفاتِ اللَّهِ تعالى مبنيَّةٌ على النقلِ، لا على العقلِ المتناقِضِ، ومَسْلَكُهُم أحكمُ؛ لأنَّ الأمورَ السمعيَّةَ الغيبيَّةَ الحكمةُ فيها أنْ يَتَلَقَّاها الإنسانُ على ما وَرَدَتْ، بدونِ تغييرٍ؛ فهذا مُنْتَهَى علمِ الإنسانِ فيها، فطريقةُ السلَفِ أعلمُ وأحكمُ بشرطيْنِ:
الأوَّلُ: أنْ يَتَجَنَّبَ التمثيلَ والتشبيهَ؛ فاللَّهُ تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى:11].
الثاني: اجتنابُ التكييفِ، فلا يُعْتَقَدُ أنَّ كيفيَّةَ صفةِ اللَّهِ كذا.
فمَن آمَنَ بصفاتِ اللَّهِ تعالى على ما وَصَفَ به نفسَه، أو وَصَفَه به رسولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجانَبَ التشبيهَ والتكييفَ، فقدْ حَصَلَتْ له السلامةُ والعلمُ والحكمةُ؛ ذلك أنه لنْ يَصِلَ إلى نتيجةٍ، ومآلُه إما إلى تعطيلِ الصفةِ، وهو إنكارُها، أو إلى نتيجةِ التشبيهِ، وكلاهما ضلالٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, قضاء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir