دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 07:48 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب نواقض الوضوء(10/12) [الحجامة]

79 - وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَمَ وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ. أَخرَجَهُ الدارَقُطْنِيُّ ولَيَّنَهْ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 02:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

15/75 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ)؛ أَيْ: قَالَ: هُوَ لَيِّنٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ صَالِحَ بْنَ مُقَاتِلٍ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ. وَالحَدِيثُ دليلٌ ومُقَرِّرٌ لِلْأَصْلِ، عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِن البَدَنِ غَيْرِ الفَرْجَيْنِ لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ. وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ تُفِيدُ عَدَمَ نَقْضِهِ عَن ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَالهَادَوِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ نَاقِضٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سَائِلاً يَقْطُرُ، أَوْ يَكُونَ قَدْرَ الشَّعِيرَةِ يَسِيلُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالنَّاصِرُ، وَجَمَاعَةٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: إنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِن البَدَنِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا، وَمَا أَيَّدَهُ مِن الآثَارِ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: ((لاَ وُضُوءَ إلاَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ)) ولِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ، حَتَّى يَقُومَ مَا يَرْفَعُ الأَصْلَ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ.


  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 02:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

73 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ ضعيفٌ.
قالَ الحافِظُ في التلخيصِ: في إسنادِه صالحُ بنُ مُقَاتِلٍ، وهو ضعيفٌ، قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَقِبَه: صالحُ بنُ مُقَاتِلٍ ليسَ بالقويِّ. وذَكَرَه النوويُّ في فَصْلِ الضعيفِ، ويُرْوَى ما يُؤَيِّدُ معناه عن عِدَّةٍ من الصحابةِ؛ منهم عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عَلَّقَه البُخَارِيُّ، وابنُ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الشافعيُّ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أبي أَوْفَى وأبو هُرَيْرَةَ ذَكَرَهما الشافعيُّ، ووَصَلَهما البَيْهَقِيُّ، وجابرٌ عَلَّقَه البُخَارِيُّ ووَصَلَه ابنُ خُزَيْمَةَ وأبو داودَ.
وفيه عَقِيلُ بنُ جابرٍ، لم يُوَثِّقْه إلاَّ ابنُ حِبَّانَ، وصَحَّحَ حديثَه، وكذا ابنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ، وعن عائشةَ، قالَ الحافِظُ: لم أَقِفْ عليه.
مفرداتُ الحديثِ:
- احْتَجَمَ: أَخْرَجَ الدمَ بالمِحْجَمِ، والمِحْجَمُ: أداةُ سحبِ الدمِ من المحجومِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- أنَّ الحِجامةَ لا تَنْقُضُ الوضوءَ، بل تجوزُ الصلاةُ بعدَها.
2- الحديثُ مُقَرِّرٌ للأصلِ، وهو أنَّ خروجَ الدمِ من البدنِ غيرَ الفرجيْن لا يَنْقُضُ الوضوءَ، والأصلُ عدمُ النقضِ حتى يَقُومَ ما يَرْفَعُ الأصلَ.
3- المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمدَ: أن النجِسَ الخارجَ مِن غيرِ السبيليْن إذا فَحُشَ أنه يَنْقُضُ الوضوءَ.
قالَ في الشرحِ الكبيرِ: النَّجِسُ من غيرِ السبيليْن غيرَ البولِ والغائطِ يَنْقُضُ كثيرُه بغيرِ خلافٍ في المذهبِ.
وقالَ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما: لا وضوءَ مِنه. واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدينِ؛ لأنه لا نَصَّ فيه، ولا يَصِحُّ قياسُه على الخارجِ من السبيلِ، وإنما هو كالبُصاقِ والمُخاطِ، والأصلُ بقاءُ الطهارةِ حتى يَأْتِيَ ما يَرْفَعُ هذا الأصلَ، واخْتارَه شَيْخُنا عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ، وتَقَدَّمَ الخلافُ في ذلك.
4- حديثُ عائشةَ السابقُ أن الرُّعَافَ والقَيْءَ والقَلْسَ ونحوَها مما يَخْرُجُ مِن البدنِ مِن غيرِ السبيليْن: ناقضٌ للوضوءِ، ولكنَّ الحديثَ ضعيفٌ، وعندَ الترجيحِ لا يُعارِضُ هذا الحديثَ الذي معَنا، لا سيَّما وهذا الحديثُ يُقَرِّرُ أصلاً هو أنَّ الأصلَ بقاءُ الطهارةِ.
5- الحِجَامَةُ دواءٌ، وقد جاءَ في صحيحِ البُخَارِيِّ (5680) عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ)).
قالَ ابنُ القَيِّمِ: إذا كانَ المرضُ حارًّا عالَجْنَاهُ بإخراجِ الدمِ بالفَصْدِ أو الحِجامةِ؛ لأنَّ في ذلك اسْتِفراغاً للمادَّةِ وتبريداً للمَزاجِ، ففيه استحبابُ التداوي واستحبابُ الحِجامةِ، وأنها تكونُ في الموضعِ الذي يَقْتَضِيه الحالُ.
6- اسْتحبابُ التداوي؛ ففي مسلمٍ (2204) من حديثِ جابرٍ، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ بِدَوَاءِ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
وفي مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ (17987) عن أُسامةَ بنِ شَرِيكٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً)).
قالَ ابنُ القيِّمِ – لما ذَكَرَ أحاديثَ التداوِي –: فقدْ تَضَمَّنَتْ هذه الأحاديثُ الأسبابَ والمسبَّباتِ وإبطالَ قولِ مَن أَنْكَرَها؛ ففي هذه الأحاديثِ الصحيحةِ الأمرُ بالتداوي، وأنه لا يُنافي التوكُّلَ.
فكانَ هَدْيُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ التداوِي في نفسِه، والأمرَ به لمَن أصابَه مرضٌ مِن أهلِه أو أصحابِه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, نواقض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir