دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 07:43 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب نواقض الوضوء(5/12) [مس الذكر]

72 - وعن طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أو قالَ: الرجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصلاةِ، أَعَلَيْهِ وُضوءٌ؟ فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)). أَخرَجَهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ. وقالَ ابنُ الْمَدِينيِّ: هو أَحسَنُ مِن حديثِ بُسْرَةَ.

73 - وعن بُسْرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).
أَخرَجَهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هو أَصَحُّ شيءٍ في هذا البابِ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 11:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

6/66 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْت ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ، أَعَلَيْهِ الوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك)).
أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
(وَعَنْ طَلْقِ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ اللاَّمِ (بْنِ عَلِيٍّ) اليَمَامِيِّ الحَنَفِيِّ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إنَّهُ مِنْ أَهْلِ اليَمَامَةِ.
(قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْت ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ) أَيْ: لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ.
(إنَّمَا هُوَ) أَي: الذَّكَرُ.
(بَضْعَةٌ) بِفَتْحِ المُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ.
(مِنْك) أَيْ: كَاليَدِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا.
وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لاَ وُضُوءَ مِنْ مَسِّ البَضْعَةِ مِنْهُ.
(أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ) بِفَتْحِ المِيمِ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَنُونٍ، نِسْبَةً إلَى جَدِّهِ؛ وَإِلاَّ فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيُّ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ: هُوَ حَافِظُ العَصْرِ، وَقُدْوَةُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ.
أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ؛ مِنْ تَلاَمِيذِهِ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: كَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ خُلِقَ لِهَذَا الشَّأْنِ.
قَالَ العَلاَّمَةُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ: لعليِّ بنِ المَدِينِيِّ نَحْوُ مِائَةِ مُصَنَّفٍ.
و أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ) بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ المُهْمَلَةِ فَرَاءٍ؛ وَيَأْتِي حَدِيثُهَا قَرِيباً، وَهَذَا الحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ، وَصَحَّحَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، والبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ الجَوْزِيِّ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَا هُوَ الأَصْلُ مِنْ عَدَمِ نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَن الهَادَوِيَّةِ، وَالحَنَفِيَّةِ، وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَسَّهُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ جَمَاعَةٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمِنْ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ: أَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، مُسْتَدِلِّينَ بالحديثِ السابعِ وهو قَوْلُهُ:

7/67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).
أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تَقَدَّمَ ضَبْطُ لَفْظِهَا، وَهِيَ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ، القُرَشِيَّةُ الأَسْدِيَةُ، كَانَتْ مِن المُبَايِعَاتِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ).
وَأَخْرَجَهُ أيضاً الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ؛ وَالحَاكِمُ، وَابْنُ الجَارُودِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ. وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالبَيْهَقِيُّ وَالحَازِمِيُّ وَالقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّهُ رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ مَرْوَانَ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، غَيْرُ صَحِيحٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ.
وَكَذَلِكَ القَدْحُ فِيهِ بِأَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ أَبِيهِ لم يَسْمَعْه من أبيه، غَيْرُ صَحِيحٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، فَانْدَفَعَ القَدْحُ وَصَحَّ الحَدِيثُ.
وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ سَمِعْتَ مِن الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، عَلَى نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ. وَالمُرَادُ مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:((إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلاَ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ)). وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ.
قَالَ ابْنُ السَّكَنِ: هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. وَزَعَمَت الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الإِفْضَاءَ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِبَاطِنِ الكَفِّ، وَأَنَّهُ لاَ نَقْضَ إذَا مَسَّ الذَّكَرَ بِظَاهِرِ كَفِّهِ.
وَرَدَّ عَلَيْهِم المُحَقِّقُونَ بِأَنَّ الإِفْضَاءَ لُغَةً: الوُصُولُ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِبَاطِنِ الكَفِّ أَوْ ظَهْرِهَا. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لاَ دَلِيلَ عَلَى مَا قَالُوهُ لاَ مِنْ كِتَابٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ صَحِيحٍ.
وَأَيَّدَتْ أَحَادِيثَ بُسْرَةَ أَحَادِيثُ أُخَرُ عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيّاً مُخَرَّجَةً فِي كُتُبِ الحَدِيثِ، وَمِنْهُمْ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ " رَاوِي حَدِيثِ عَدَمِ النَّقْضِ رُوِيَ عنه النقضُ أيضاً، وَتَأَوَّلَ مَنْ ذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي عَدَمِ النَّقْضِ بِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، فَإِنَّهُ قَدِمَ فِي أَوَّلِ الهِجْرَةِ قَبْلَ عِمَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ، فَحَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ، فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَةُ الإِسْلاَمِ، وَأَحْسَنُ مِن القَوْلِ بِالنَّسْخِ القَوْلُ بِالتَّرْجِيحِ، فَإِنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ أَرْجَحُ، لِكَثْرَةِ مَنْ صَحَّحَهُ مِن الأَئِمَّةِ، وَلِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ.
وَلِأَنَّ بُسْرَةَ حَدَّثَتْ به فِي دَارِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ أَحَدٌ، بَلْ عَلِمْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ صَارَ إلَيْهِ، وَصَارَ إلَيْهِ عُرْوَةُ عَنْ رِوَايَتِهَا، فَإِنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهَا، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَدْفَعُهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهَا، وَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إلَى أَنْ مَاتَ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ، وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ، وَقَدِ احْتُجَّ بِجَمِيعِ رُوَاةِ حَدِيثِ بُسْرَةَ، ثُمَّ إنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ مِنْ رِوَايَةِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ، فَمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّن تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَوَهَّيَاهُ. وَأَمَّا مَالِكٌ فَلَمَّا تَعَارَضَ الحَدِيثَانِ عندَه قَالَ بِالوُضُوءِ، مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ نَدْباً، لاَ وُجُوباً.


  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 11:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

66 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي. أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)). أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ:
قالَ في التلخيصِ: رَوَاهُ أحمدُ وأصحابُ السنَنِ والدَّارَقُطْنِيُّ، وقالَ ابنُ المَدِينِيِّ: هو عندَنا أحسنُ من حديثِ بُسْرَةَ. قالَ الطَّحَاوِيُّ: إسنادُه مستقيمٌ غيرُ مُضْطَرِبٍ، بخلافِ حديثِ بُسْرَةَ. وصَحَّحَهُ أيضاً ابنُ حِبَّانَ والطبرانِيُّ وابنُ حَزْمٍ، وضَعَّفَه الشافعيُّ وأبو حاتمٍ وأبو زُرْعَةَ والدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ وابنُ الجَوْزِيِّ، وأَوْضَحَ ابنُ حِبَّانَ ذَلِكَ.
مفرداتُ الحديثِ:
- مَسَسْتُ ذَكَرِي: مَسَسْتُهُ مَسًّا، مِن بابِ قَتَلَ، ومعناهُ: أَفْضَيْتُ بِيَدِي.
- أَعَلَيْهِ: الهمزةُ للاستفهامِ، وتأتي لطلَبِ التصوُّرِ أو التصديقِ، والمرادُ هنا طَلَبُ التصوُّرِ الذي جَوَابُه بِنَعَمْ أو لاَ؛ ولذا أجابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا.
- إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ: تعليلٌ لعدمِ وجوبِ الوضوءِ من مَسِّ ذَكَرِه.
- إِنَّمَا: (إِنَّ) حرفُ توكيدٍ، يَنْصِبُ الاسمَ ويَرْفَعُ الخبرَ، إلاَّ أنَّ (ما) الحرفيَّةَ كَفَّتْهَا عن العملِ، فصَارَ مِنهما أداةُ حَصْرٍ قامَتْ مقامَ النفيِ, و (إلاَّ)، فأفادَتِ الحَصْرَ.
- بَضْعَةٌ: بفتحِ الباءِ الموحَّدَةِ وكَسْرِها، بعدَها ضادٌ معجَمَةٌ ساكنةٌ: هي القطعةُ مِن اللَّحْمِ وغيرِه.
- مِنْكَ: أيْ مِن جَسَدِكَ، مثلُ اليَدِ والرِّجْلِ وغيرِهما.

67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)). أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّانَ، وقالَ البُخَارِيُّ: هو أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ: رَوَاهُ مالكٌ (93)، والشافعيُّ (2/12)، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ والحاكمُ، وصَحَّحَهُ أحمدُ والبُخَارِيُّ والتِّرْمِذِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ وابنُ مَعِينٍ والحازِمِيُّ، والبَيْهَقِيُّ (1/132) وغيرُهم.
قالَ في التلخيصِ: قالَ البَيْهَقِيُّ: يَكْفِي في ترجيحِ حديثِ بُسْرَةَ على حديثِ طَلْقٍ: أنَّ حديثَ طَلْقٍ لم يُخْرِجْه الشيخانِ، ولم يَحْتَجَّا بأحدِ رُوَاتِهِ، وحديثَ بُسْرَةَ قدِ احْتَجَّا بجميعِ رُوَاتِهِ، إلاَّ أَنَّهُمَا لم يُخْرِجاهُ.
قالَ مُحَرِّرُهُ عَفَا اللَّهُ عنه: إذا تَأَمَّلْنَا كلامَ أئمَّةِ الحديثِ في الحديثيْنِ؛ حديثِ طَلْقٍ وحديثِ بُسْرَةَ، لم نَجِدْ فيهما ما يُوجِبُ إسقاطَ أحدِهما بالآخَرِ وعَدَمَ اعتبارِه، فيَبْقَى وجهُ الجمعِ بينَ الحديثيْنِ، وسيأتِي في الكلامِ على مَتْنِ الحديثيْنِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
مفرداتُ الحديثِ:
- بُسْرَةَ: بضمِّ الباءِ الموحَّدةِ وسكونِ السينِ المهملةِ: القُرَشِيَّةُ الأَسدِيَّةُ.
- مَن: اسْمُ شرطٍ جازِمٌ، (مَسَّ) فعلُ الشرطِ، و(الفاءُ) رابطةٌ، و (ليَتَوَضَّأْ) جوابُ الشرطِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الحديثانِ صحيحانِ، ومهما أَمْكَنَ الجمعُ بينَهما وإعمالُهما، فهو أَوْلَى مِن إسقاطِ أحدِهما بالآخَرِ.
2- حديثُ طَلْقٍ يَدُلُّ على أنَّ مَسَّ الذَّكَرِ لا يَنْقُضُ الوضوءَ، وقد عَلَّله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِه: ((إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)).
والبَضْعَةُ: القطعةُ مِن أيِّ عضوٍ مِن أعضائِكَ.
3- حديثُ بُسْرَةَ يَدُلُّ على أنَّ مسَّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الوضوءَ.
4- أَفْضَلُ ما يَجْمَعُ بينَ الحديثيْن بأحدِ طريقيْنِ:
الأوَّلُ: أنه يَنْقُضُ الوضوءَ إذا مَسَّه مِن غيرِ حائلٍ، فإنْ مَسَّه بحائلٍ لم يَنْقُضْ، ويُؤَيِّدُ هذا القولَ روايةُ الرجلِ يَمَسُّ ذَكَرَه في الصلاةِ، فالصلاةُ ليسَتْ محلَّ لمسِ الفرجِ بلا حائلٍ.
الثاني: أنَّ مَسَّه بشهوةٍ يَنْقُضُ الوضوءَ ومَسَّه بدونِها لا يَنْقُضُ.
والجمعُ الأخيرُ أَوْجَهُ وأقرَبُ؛ ذلك أنَّ الذكرَ قطعةٌ وبَضْعَةٌ مِنْكَ، فما دامَ أنَّ المَسَّ مَسٌّ عادِيٌّ لم يُصاحِبْه شهوةٌ، فمُجَرَّدُ اللَّمْسِ ليسَ ناقضاً، وإنما الناقِضُ ما يَخْرُجُ مِن أحدِ السبيليْنِ بسببِ اللمسِ, وبدونِ شهوةٍ هذا الخارِجُ مُنْتَفٍ، أما إذا صاحَبَتْه الشهوةُ فإنَّ ذلكَ يكونُ مَظِنَّةَ خروجِ المَذْيِ، وهو ناقضٌ, كما أنَّ فَوَرَانَ الشهوةِ وحَرَارَتَها المنافِيَةَ للعبادةِ لا يُطْفِئُها ويُسَكِّنُ هَيَجَانَهَا إلاَّ الماءُ، لا سِيَّما بِنِيَّةِ الوضوءِ، وهو عبادةٌ يُصاحِبُها مِن النيَّةِ والذِّكْرِ ما يُسَكِّنُ الشهوةَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, نواقض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir