السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال كالتالي:
من المتقرر في الشرع أن تلقي الأحكام لا بد أن يتم عن الكتاب والسنة و لا عبرة بأقوال الرجال إن خالفت أحد الأصلين.
1- كيف يفهم التفقه بالكتاب والسنة؟ هل المقصود به مباشرة الكتاب والسنة لاستخلاص الأحكام دون النظر إلى مآخذ الفقهاء الأربعة وطريقتهم في الاستدلال؟
2- هل يلزم من التقيد بطريقة الأئمة في الاستنباط والاستدلال مخالفة الكتاب والسنة، بهذا الإطلاق أم فيه تفصيل؟
3- هل يصح قول من قال: إن مباشرة الكتاب والسنة بالفهم والاستنباط متجاهلين طريقة الأئمة يعتبر فوضى في الفهم؟
4- وهل يلزم من التقيد بطرق الأئمة تقليدهم والجمود على فكرهم؟
5- ما قولكم شيخنا في التمذهب للطالب؟
6- كيف نضبط رتبة الاتباع التي يقول بها البعض عن قسيمتيها الاجتهاد والتقليد؟
أرجو أن لا أكون أكثرت عليكم شيخنا، نفع الله بكم.