#1
|
|||
|
|||
![]() وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ رَجَعَ على البائعِ، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ........................ |
#3
|
|||
|
|||
![]() (وإن تَضَرَّرَ الأصلُ) بالسَّقْيِ، ويُجْبَرُ عليه إن أَبَى بخِلافِ ما إذا بَاعَ الأصلَ وعليه ثَمَرٌ للبائعِ فإنَّه لا يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ سَقْيُها؛ لأنَّ البائِعَ لم يَمْلِكْهَا مِن جِهَتِه، (وإن تَلَفَت) ثمرةٌ بِيعَت بعدَ بُدُوِّ صَلاحِها دونَ أَصْلِها قبلَ أَوَانِ جُذَاذِها (بآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) وهي مالا صُنْعَ لآدمِيٍّ فيها كالريحِ والحَرِّ والعطشِ؛ (رُجِعَ) ولو بعدَ القَبْضِ (على البَائِعِ) لحديثِ جابرٍ أنَّ النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ولأنَّ التَّخْلِيَةَ في ذلك لَيْسَت بقَبْضٍ تَامٍّ، وإن كَانَ التالفُ يَسِيراً لا يَنْضَبِطُ فَاتَ على المُشْتَرِي. (وإن أَتْلَفَه)؛ أي: الثَّمَرَ المَبيعَ على ما تَقَدَّمَ (آدَمِيٌّ) ولو البَائِعَ (خُيِّرَ مُشترٍ بينَ الفَسْخِ) ومُطَالبةِ البَائِعِ بما دَفَعَ مِن الثمنِ، (والإمضَاءِ)؛ أي: البقاءِ على البيعِ (ومُطالبةِ المُتْلِفِ) بالبَدَلِ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (وإن تضرر الأصل) بالسقي([1]) ويجبر عليه إن أبى([2]) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها([3]) لأن البائع لم يملكها من جهته([4]) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها([5]) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش([6]). |
#5
|
|||
|
|||
![]() وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ (37) بآفةٍ سَماوِيَّةٍ (38) رَجَعَ على البائعِ(39)، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ(40) والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ(41). |
#6
|
||||
|
||||
![]() ... إِن احْتاجَ إِلى ذلكَ وإنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجوائح, وضع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|