دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الديات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 02:51 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب ديات الأعضاء ومنافعها

بابُ دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنَافِعِها
مَن أَتْلَفَ ما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ كالأنفِ واللسانِ والذكَرِ ففيه دِيَةُ النفْسِ، وما فيه منه شَيئانِ كالعينينِ والأُذُنين والشَّفتينِ واللَّحْيَيْنِ وثَدْيَيِ المرأةِ وثُنْدُؤَتَيِ الرجُلِ واليدينِ والرِّجلينِ والألْيَتَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ وإسكتَيِ المَرْأَةِ ففيهما الدِّيَةُ، وفي أحَدِهما نِصْفُها، وفي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وفي الحاجِزِ بينَهما ثُلُثُها , وفي الأجفانِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وفي كلِّ جَفنٍ رُبُعُها، وفي أصابعِ اليدينِ كأصابعِ الرِّجلينِ , وفي كلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ، وفي كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، والإبهامِ مَفصلانِ، وفي كلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ كدِيَةِ السنِّ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 12:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 12:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


بابُ دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنَافِعِها
أي: مَنَافِعِ الأعضاءِ. (مَن أَتْلَفَ ما في الإنسانِ مِنه شيءٌ واحدٌ؛ كالأَنْفِ) ولو مِن أَخْشَمَ أو معَ عِوَجِهِ، (واللِّسانِ والذّكَرِ)، ولو مِن صغيرٍ، (ففيه دِيَةُ) تِلْكَ (النفسِ) التي قُطِعَ منها على التفصيلِ السابقِ؛ لحديثِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ مرفوعاً: ((وَفِي الذَّكَرِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعاً الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ)). رَوَاهُ أحمدُ والنَّسَائِيُّ واللفظُ له.
(وما فيه) أي: في الإنسانِ (مِنه شَيْئَانِ؛ كالعَيْنَيْنِ) ولو معَ حَوَلٍ أو عَمَشٍ، (و) كـ (الأُذُنَيْنِ)، ولو لأَصَمَّ، (و) كـ (الشَّفَتَيْنِ، و) كـ (اللَّحْيَيْنِ) وهما العظمانِ اللذانِ فيهما الأسنانُ، (وكَثَدْيَيِ المرأةِ وكَثَنْدُوَتَيِ الرجُلِ) بالثاءِ المُثَلَّثَةِ، فإنْ ضَمَمْتَهَا هَمَزْتَ وإنْ فَتَحْتَها لم تَهْمِزْ، وهما للرجلِ بِمَنْزِلَةِ الثَّدْيَيْنِ للمرأةِ، (و) كـ (اليدَيْنِ والرِّجلَيْنِ والأَلْيَتَيْنِ وإِسْكَتَيِ المرأةِ) بكسرِ الهمزَةِ وفَتْحِها، وهما شُفْرَاهَا، (ففِيهِما الدِّيَةُ، وفي أَحَدِهما نِصْفُها)؛ أي: نِصْفُ الديةِ لتلك النفسِ، (وفي المَنْخَرَيْنِ ثُلُثُا الديةِ، وفي الحاجزِ بينَهما ثُلُثُها)؛ لأنَّ المارِنَ يَشْمَلُ ثلاثةَ أشياءَ: مَنْخَرَيْنِ وحَاجزاً، فوَجَبَ توزيعُ الدِّيَةِ على عَدَدِها، (وفِي الأَجْفَانِ الأربعةِ الديَةُ، وفي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُها)؛ أي: رُبُعُ الدِّيَةِ، وفي أصابعِ اليدَيْنِ) إذا قُطِعَتِ (الديةُ؛ كأصابعِ الرِّجليْنِ) ففيها دِيَةٌ إذا قُطِعَتْ، (وفي كلِّ أُصْبَعٍ) مِن أصابعِ اليدَيْنِ أو الرِّجْلَيْنِ (عُشْرُ الدِّيَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبِعٍ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ. (وفي كُلِّ أَنْمُلَةٍ) مِن أصابِعِ اليديْنِ أو الرِّجلَيْنِ (ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ)؛ لأنَّ في كلِّ أُصْبَعٍ ثلاثُ مَفَاصِلَ، (والإبهامُ) فيه (مَفْصِلانِ، وفي كلِّ مَفْصِلٍ) مِنهما (نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ كدِيَةِ السِّنِّ)، يعني: أنَّ في كلِّ سِنٍّ أو نابٍ أو ضِرْسٍ، ولو مِن صغيرٍ، ولم يعد( ) خَمْساً مِن الإبِلِ؛ لخَبَرِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ مرفوعاً: ((فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 12:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


باب ديات الأعضاء ومنافعها
أي منافع الأعضاء([1]) (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف)([2]) ولو من أخشم أو مع عوجه([3]) (واللسان والذكر) ولو من صغير([4]) (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق([5]).
لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية([6]) وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية([7]) وفي اللسان الدية)([8]) رواه أحمد والنسائي واللفظ له([9]) (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين)([10]) ولو مع حول أو عمش([11]) (و) كـ (الأذنين) ولو أصم([12]).
(و) كـ (الشفتين([13]) و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان([14]) (و) كـ (ثديي المرأة و) كـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز([15]) وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة([16]) (و) كـ (اليدين والرجلين([17]) والإليتين والأنثيين([18]).
وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها([19]) وهما شفراها([20]) (ففيهما الدية([21]) وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية لتلك النفس([22]) (وفي المنخرين ثلثا الدية([23]) وفي الحاجز بينهما ثلثها)([24]) لأن المران يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا([25]).
فوجب توزيع الدية على عددها([26]) (وفي الأجفان الأربعة الدية([27]) وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية([28]) (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية([29]) كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت([30]) (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية)([31]) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه([32]).
(وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل([33]) (والإبهام) فيه (مفصلان([34]) وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية([35]) كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولم يعد، خمسا من الإبل([36]) لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي([37]).


([1]) التالفة بالجناية عليها، والمنافع جمع منفعة، اسم مصدر، من نفعني كذا نفعا، ضد الضر، قال ابن العماد: في الآدمي خمسة وأربعون عضوا، منها ما يذكر ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التأنيث والتذكير.
([2]) ففيه دية نفسه كاملة، فإن كان من حر مسلم، ففيه ديته، وإن كان من حرة مسلمة، ففيه ديتها، وهكذا على التفصيل السابق.
([3]) حكاه الوزير وغيره إجماعا.
([4]) يحركه بالبكاء، هذا مذهب مالك والشافعي، فيما إذا قطع لسان صبي، لم يبلغ حد النطق، فيه الدية كاملة، وكذا شيخ فان لأن في إتلاف الأنف واللسان والذكر الذي لم يخلق الله منه في الإنسان إلا شيئا واحدا، إذهاب منفعة الجنس وإذهابها كالنفس، فوجبت دية النفس، وهو إجماع وسواء كان من صغير أو كبير.
([5]) أي ففي ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف، واللسان، والذكر، دية تلك النفس، التي قطع منها، على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا، أو أنثى حرا أو عبدا، أو ذميا، أو غيره، ممن تقدم، عند جمهور العلماء.
([6]) وإن قطع نصفه بالطول، ففيه الدية كاملة، لأنه ذهب بمنفعة الجماع، وصوبه في الإنصاف وعن أحمد في ذكر العنين كمال ديته وصوبه أيضا.
([7]) أي إذا أوعب قطعا، وحكاه الوزير إجماعا، وإن قطع المارن وشيء من القصبة فعليه دية واحدة، ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف، كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع.
([8]) سواء كان ينطق به كبير، أو يحركه صغير ببكائه، ففيه دية نفسه، وفي لسان الأخرس حكومة، إذا لم يذهب الذوق بقطعة، أو قد ذهب قبل، فإن ذهب بقطعه فالدية.
([9]) وصححه أحمد وابن حبان الحاكم والبيهقي، وصححه غيرهم من حيث الشهرة.
([10]) ففيهما دية نفسه، إذا أذهب بصرهما إجماعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم.
([11]) أي فيهما الدية، ولو مع حول العينين أو عمش بهما والحول في العينين، أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج، وفيهما أيضا: القبل؛ وهو أن تكون: كأنها تنظر إلى عرض الأنف، ومرض وبياض لا ينقص النظر وإلا بقدره.
([12]) إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا، لأن فيهما جمع الصوت، ودفع الهوام وقال الوزير: أجمعوا على أن في أشراف الأذنين، وهي الجلد القائم بين العذار، والبياض الذي حولها الدية، إلا في إحدى الروايتين عن مالك.
([13]) إذا أتلفهما الدية، عند جماهير العلماء، وقال الموفق: لا نعلم فيهما مخالفا.
([14]) إذا أتلفهما ففيهما الدية، لأن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان، فديتهما ودية الأسنان.
([15]) وهي مفرز الثدي، ففيهما الدية.
([16]) وقال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة وهو أصح في اللغة، وفي ثديي المرأة الدية بالإجماع، قاله في المبدع، وكذا في ثندوتي الرجل، لأنه يحصل بهما الجمال، وليس في البدن غيرهما من جنسهما.
([17]) ففي اليدين الدية، سواء قطعهما من الكوع، أو المنكب، أو مما بينهما، لأن اليد اسم للجميع، لأنه لما نزلت آية التيمم، مسح الصحابة إلى المناكب، وفي الرجلين الدية، ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين، وقال الوزير وغيره: في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية إجماعا.
([18]) أي وفي الإليتين الدية، وهما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين، وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضهما، أو سلهما، أو قطعهما.
([19]) وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج من جانبيه، إحاطة الشفتين.
([20]) بضم الشين، وقال أهل اللغة، الشفران حاشية الإسكتين.
([21]) لأن فيهما منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما، قال الموفق وغيره: ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية، كالعينين، والأذنين، والشفتين واللحيين وثديي المرأة، وثندوتي الرجل، واليدين والرجلين، والخصيتين والإليتين، وفي أحدهما نصفها، لا نعلم فيه مخالفا.
وفي كتاب عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية» قال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه، إلا قليلا.
([22]) تقدم قول الموفق أنه لا يعلم فيه مخالفا، وحكاه الوزير وغيره إجماعا.
([23]) المنخر كمسجد قد تكسر اتباعا للخاء.
([24]) استظهره الموفق وغيره.
([25]) وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، وزعت الدية على جميعها، كما وزعت الدية أرباعا، على ما هو أربعة أشياء.
([26]) كما وزعت على الأصابع، وعلى ما فيه منه اثنان، كاليدين، والرجلين، ونحوها مما تقدم، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز، ففي ذلك نصف الدية.
([27]) إجماعا حكاه الوزير وغيره، ولو من أعمى.
([28]) كغيرها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر، ولأن فيها جمال ظاهر، ونفع كامل تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية، ووجب في كل واحد منها ربعها، وإن قطعها بأجفانها، لم يجب أكثر من الدية، لأن الشعر زال تبعا لزوال الأجفان، فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين.
([29]) قولا واحدا.
([30]) كأصابع اليدين.
([31]) لأن عشر الدية على عددها، كما قسمت على عدد الأجفان، وغيرها.
([32]) وللبخاري عنه مرفوعا «هذه وهذه سواء»، يعني الخنصر والإبهام، فدل الحديثان على وجوب الدية، في أصابع اليدين، والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.
([33]) فتقسم دية الأصبع عليها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية.
([34]) فتقسم دية الأصبع عليهما.
([35]) وهو خمس من الإبل، وقيل في الظفر إذا قلعه ولم يعد، خمس دية الإصبع وروي عن ابن عباس، وقال ابن المنذر: لم يعلم له مخالف من الصحابة، وقال الموفق وغيره: فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر.
([36]) قال الموفق: لانعلم خلافا في أن دية الأسنان، خمس، خمس، في كل سن، ولو من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر، أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة.
([37]) وعن عمرو بن شعيب مرفوعا «في الأسنان خمس، خمس» رواه أبو داود، وكونها سواء، هو قول أكثر أهل العلم، متأيد بقوله صلى الله عليه وسلم «الأصابع سواء، والأسنان سواء، هذه وهذه سواء» رواه أبو داود وغيره، وهذا إذا قلعت ممن ثغر بلا خلاف، وأما من لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء وفاقا، وقال الموفق: لا أعلم فيه مخالفا، لأن العادة عود سنه، وينبغي أن ينتظر عودها، فإن مضت مدة يئس من عودها، وجبت ديتها، وإن نبت مكانها أخرى فلا، لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة، وكذا إن كان فيها ثلمة، أو نبتت أطول، لأن ذلك شيء حصل بسبب الجناية، فأشبه نقصها،
قال بعضهم:
يرى في فم الإنسان ثنتان بعدها = ثلاثون سنا نصفها ذكر يعلو
فمنها الثنايا أربع ورباعيا = بها أربع والناب أربعة مثل
وأضراسه عشرون منها ضواحك = للأربعة الأولى التي نابه تتلو
وثنتان بعد العشر تدعى طواحنا = والأربعة القصوى النواجذ قد تخلو

  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1432هـ/16-03-2011م, 10:53 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا
مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيءٌ وَاحِدٌ، كَالأَْنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ....
الأعضاء جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الإنسان، مثل: اليد، والرجل، والأصبع، والعين، والأنف، وما أشبه ذلك.
واعلم أن هاهنا قاعدتين:
الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة، إلا عضوين وهما الأذن والأنف.
الثانية: كل من جنى على عضو فأشلَّه فعليه دية ذلك العضو، إلاّ الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باقٍ ولو شُلاَّ.
قوله: «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس» «من» شرطية، وجواب الشرط جملة «ففيه دية النفس» ووجب اقترانها بالفاء؛ لأنها جملة اسمية.
وقوله: «ففيه دية النفس» أي: فإنَّ عليه دية النفس، إن كانت أنثى فخمسون بعيراً، وإن كان ذكراً فمائة بعير.
مسألة: لو أن هذا الرجل الذي أُذهب أنفه أجرى عملية وركَّب أنفاً، ونجحت العملية، فهل تجب الدية؟
ظاهر كلام العلماء أنّ الدية تجب، وقد ذكروا أنَّ من أتلف شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته، فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما أعاده بعملية فلا شيء له؟
الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا ديته تسقط بلا شك، وأما إذا أعاد أنفاً غيره فهذا محل نظر وتأمل.
وقوله: «كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشم، أي: لا يشم، أو أشل ففيه دية.
وقوله: «واللسان» أيضاً فيه دية النفس، إن كان من امرأة ففيه دية امرأة، وإن كان من رجل ففيه دية رجل، مع أنه إذا قطع لسانه سوف يفوِّت عليه منفعتين: منفعة الكلام، ومنفعة الذوق، ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواً، كما أن الإنسان لو أتلف رَجُلاً سيتلف منافع متعددة.
وقوله: «والذكر» أي: فيه دية النفس؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلاّ شيء واحد.
والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث: «وفي الذَّكَر الدية، وفي الأنف إذا أُوْعب جَدْعُه الدية، وفي اللسان الدية» [(54)].

وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ، كَالْعَيْنَيْنِ، وَالأُْذُنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَاللَّحْيَيْنِ، وَثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ، وَثَنْدُؤَتَيِ الرَّجُلِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُْنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ المَرْأَةِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، ...
قوله: «وما فيه منه شيئان، كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين» ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، فما فيه منه شيئان وأتلفا جميعاً ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
وقوله: «كالعينين» ففيهما الدية ولو مع ضعف النظر، ولو مع عَمَشٍ، ولو مع حَوَلٍ؛ لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان المريض، ففيه دية كاملة، فكذلك إذا أتلف هذه العين، ففيها دية كاملة، ولو كانت قاصرة النظر، أو فيها حول، أو ما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه ليس فيهما منفعة.
وقوله: «والأذنين» أي: فيهما دية النفس، ولو كان لا يسمع بهما.
وقوله: «والشفتين» أي: إذا أذهب الشفتين جميعاً ففيهما الدية.
وقوله: «واللحيين» وهما العظمان النابت عليهما الأسنان، فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس، وفي أحدهما نصف الدية.
قوله: «وثديي المرأة» وهذا واضح.
قوله: «وثندؤتي الرجل» وهما للرجل بمنزلة الثديين من المرأة.
قوله: «واليدين والرجلين» أي: فيهما الدية؛ لأن في الإنسان منهما شيئين، وفي كل واحد منهما النصف.
ولا فرق بين أن يقطع اليد من مفصل الكف، أو من مفصل المرفق، أو من مفصل الكتف، فكل هذه تسمى يداً، مع العلم أنه إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من الذراع والعضد، ولكن يقولون: إن الأصل الكف، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية.
وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية حكومة، وهذا إذا كان القطع واحداً، بمعنى أنه أمسك رجلاً وقطع يده من الكتف ففيه الدية، وأما إذا قطع أولاً من الكف، ثم من المرفق، ثم من الكتف، فكل واحد جناية مستقلة.
والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
الأول: لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف، أو المرفق، أو الكتف.
الثاني: إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة.
ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعاً، كما لو قلع اللحيين، مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان، ويكون فيهما لِحية، ومع ذلك ما عليه إلاَّ دية اللحيين فقط، فهذا تابع.
قوله: «والأليتين» مثنى «ألية» وهي المقعدة التي يقعد عليها الإنسان، فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية.
قوله: «والأنثيين» هما خصيتا الرجل، فإن قطعتا جميعاً ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
قوله: «وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها» «إسكتي المرأة» بفتح الهمزة وكسرها، وهما حافتا فرج المرأة، فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
وكذلك الكليتان من أخذ إحداهما ففيها نصف الدية، وفي كلتيهما الدية كاملة، جرياً على القاعدة؛ والفقهاء ما تكلموا على هذا العضو؛ لأنه في الباطن، وأرى أنه يجب أن نتكلم عليه؛ لأن الناس أصبحوا يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر.

وَفِي الْمِنْخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا، وَفِي الأَْجْفَانِ الأَْرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعُهَا، وَفِي أَصَابِـعِ اليَدَيْنِ الدِّيَةُ كَأَصَابِـعِ الرِّجْلَيْنِ، وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَالإِْبْهَامُ مَفْصِلاَنِ، وَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ كَدِيَةِ السِّنِّ.
قوله: «وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها» المنخران سمِّيا بذلك؛ لأنه يخرج منهما النَّخَر، والحاجز بينهما معلوم، والجميع يُسمَّى مارناً، ومارن الأنف ما لان منه.
فالمارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين، والحاجز بينهما.
فإذا قطع منخراً فعليه ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير، وإن قطع المنخر الثاني فعليه ستة وستون بعيراً وثلثا بعير، وإن قطع الحاجز بينهما فعليه مائة بعير، وإن قطع الحاجز وحده فعليه ثلث الدية.
وهذا بناءً على القاعدة السابقة أن ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، كما جاء في حديث عمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية» [(55)]، وهذا كله مجمع عليه.
والعلماء ـ رحمهم الله ـ استنتجوا من ذلك أن ما في الإنسان منه واحد ففيه دية، وما فيه شيئان ففيه نصف دية، وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية، وفي الجميع دية كاملة.
قوله: «وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها» الأجفان هما غطاء العينين، وفي كل عين غطاءان، أحدهما فوق والآخر تحت، ففي كل جفن ربع الدية، وفي الجميع الدية كاملة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ولا فرق في الدية بين الأعلى والأسفل.
وهذا مما في الإنسان منه أربعة، ولم يذكر المؤلف ما في الإنسان منه خمسة؛ لأن هذه لا تأتي في الأعضاء، وإنما تأتي في المنافع، قالوا: إن المذاقات خمسة: حلاوة، ومرارة، وعذوبة، وملوحة، وحموضة، فإذا جنى على إنسان وأذهب مذاقاته الخمس، فعليه الدية كاملة، وإن أذهب واحدة منها فعليه خمس الدية.
قوله: «وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين» يعني كما أن أصابع الرجلين فيهما الدية، فكذلك أصابع اليدين، وإن لم يقطع الكف، وإن لم يقطع القدم؛ لأن هذه أعضاء يوجد في الإنسان منها كذا وكذا، فيكون لكل عضو حصته من الدية.
قوله: «وفي كل أصبع عشر الدية» فلو فرض أن أصابع يديه، أو رجليه اثنا عشر أصبعاً، فإن الدية لا توزَّع عليها جميعاً؛ لأن الزائد عيب.
قوله: «وفي كل أنملة ثلث عشر الدية» يعني أن كل أنملة فيها ثلاث من الإبل وثلث.
وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام، ففيه أنملتان.
قوله: «والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية» إذا كان مفصلان فإن الدية تقسم على الاثنين، فيكون في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمساً من الإبل.
ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى، فإذا قطع العليا ففيها خمس من الإبل، وإذا قطع السفلى فالدية عشر من الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا.
قوله: «كدية السن» يعني كما أن في السن خمساً من الإبل، كما جاء في الحديث: «وفي السن خمس من الإبل»[(56)].
ولا فرق بين السن والضرس، وعلى هذا فدية الأسنان جميعاً مائة وستون بعيراً، فالعلماء يعتبرون دية الأسنان أفراداً.
أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه، فلو جنى عليه مرة واحدة، وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون فيه بعدد الأسنان.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية واحدة.
ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه، فعليه مائة وستون بعيراً.
وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية، وأما الذي كان في النبات الأول فَيُنْظَر؛ لأن هذه الأسنان ـ وهي ما يسمى بأسنان اللبن ـ إذا سقطت نبتت مرة أخرى، فإذا نبتت سقط موجبها، ولم يجب فيها شيء، لكن إذا كان الإنسان قد أسقط الأسنان الأولى، ثم نبتت الثانية، فإنها إذا أتلفت فعلى الجاني ديتها.


[54] أخرجه النسائي في القسامة باب عقل الأصابع 8/58 عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، والدارمي (2366)، وانظر: الإرواء (2267).
وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ آخر (4/217، 224)، وكذا أبو داود في الديات/ باب دية الأعضاء (4564) وانظر: التلخيص (4/27، 29)، ونصب الراية (2/141).
[55] سبق تخريجه ص(142).
[56] سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم ص(117).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, ديات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قـصة من حياة الحافظ ابن حجر . فتاة الإسلام المنتدى العام 5 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 02:48 AM


الساعة الآن 03:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir