المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة (لغة): مصدر من أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
(شرعاً): هي الأيمان الكررة فى دعوي القتيل.
وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسلمة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله.
س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
القسم الأول: الجناية على النفس:
وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل؛ وهي حرام لقوله تعالي: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
ولحديث ابن مسعود-رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة). رواه البخاري
وقد أجمع أهل العلم على حرمة القتل.
القسم الثاني: الجناية على ما دون النفس
وهي كل أذي يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، وأنواعها ثلاثة: جناية بالجرح، أو قطع طرف أو إبطال منفعة عضو.
وأجمع أهل العلم على وجوب القصاص فى هذا القسم إن أمكن ذلك؛ لقوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص".
ومن السنة: قول النبي –صلى الله عليه وسلم- فى قصة كسر الربيع ثنية جارية: ( يا أنس، كتاب الله القصاص). رواه البخاري
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط:
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغ عاقل ، فلا قصاص على الصغير والمجنون؛ لأنهم لا قصد لهم؛ فعن عائشة – رضى الله عنها- قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ( رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتي يستيقظ، وعن الصغير حتي يكبر، وعن المجنون حتي يعقل أو يفيق). رواه النسائي.
- أن يكون القتيل معصوم الدم.
- التكافؤ بين القاتل والمقتول فى الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا عبداً بحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل مسلم بكافر)، ولقوله تعالي: " الحر بالحر والعبد بالعبد"، وما سوي ذلك من تفاضل لا يؤثر فى القصاص؛ لعموم قوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس".
- عدم الولادة؛ فلا يقتل الجاني إن كان والداً للمقتول وإن علا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل والد بولده)، وخالف فى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه ". انتهى من "الشرح الممتع"
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
وهي التي تنقل العظم من موضع لأخر، ويجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل ؛ لما ورد فى حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: ( وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ...). أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما
- المتلاحمة.
لا تجب فيها الدية، وإنما يجب فيها الحكومة، وذلك بتقييم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية عليه، ثم يُقوم بعد أن يبرأ من الجناية، والفرق بين القيمتين يأخذه المجني عليه.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم؛ لما جاء فى كتاب عمرو بن حزم: ( دية المرأة على النصف من دية الرجل).
- دية المجوسي.
عن عقبة بن عامر- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دية المجوسي ثمانمائة درهم). أخرجه البيهقى فى السنن الكبري وابن عدي فى الكامل