المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالي: " وأحل البيع وحرم الرابا".
ولما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار... الحديث).
وإجماع المسلمين على جوازه وحاجة الناس إليه.
س2: ما هي أركان البيع؟
للبيع ثلاثة أركان:
- عاقد: ويشمل البائع والمشتري.
- معقود عليه؛ وهى السلعة أو المنفعة .
- صيغة: وهي قولية وتحصل بالإيجاب والقبول، والفعليه تكون بالمعاطاة.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا:
الربا لغة: يراد به الزيادة.
وشرعاً: الربا نوعان:
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البديلين الربويين المتفقين جنساً.
- ربا النسيئة: هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل.
حكم الربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالي: " وأحل الله البيع وحرم الربا".
وعن جابر رضى الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
وأجمعت الأمة على تحريمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله.
حكمه:
القرض جائز؛ دل على جوازه عموم الآيات الدالة على فضل معاونة المسلم لأخيه وقضاء حاجته، وأجمع المسلمون على جوازه.
ومما يدل عليه في السنة ما رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرض مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: هي كتاب يكتبه المستقرض أو من ينوب عنه للمقرض أو من ينوب عنه، ليقرضه أو أن يقرض إنسان أخر في بلد أخر، فهذه الورقة هي السفتجة.
حكمها: مختلف فيه؛ فأجازها البعض ومنعها البعض، والصحيح أنها جائزه لما فيها من مصلحة للطرفين، من غير ضرر يلحق بأي منهما، ولا محظور شرعي.